القرار 1950/394

بعد إنشاء وكالة الغوث (الاونروا)، واصلت لجنة التوفيق جهودها بالتعاون مع الاونروا لتنفيذ الفقرة 11 من القرار 194، مع إدراكها بان فرصة عودة اللاجئين باتت ضئيلة أمام التعنت الإسرائيلي، لهذا ركزت جهودها على مسألة التعويض. لذلك أوعزت الجمعية العامة في قرارها رقم (394) في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950، إلى لجنة التوفيق بإنشاء مكتبا للاجئين تحت إشرافها، يكون عليه، من جملة أمور أخرى، أن يتخذ الترتيبات التي تراها اللجنة ضرورية لتقدير ودفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة 11 من القرار 194.

كانت اللجنة قد أثارت في المؤتمرات التي عقدتها مجموعة من القضايا المتعلقة باللاجئين، ومن أهمها قضية الممتلكات وأموال اللاجئين الفلسطينيين، واستطاعت الإفراج عن جزء كبير من أموال اللاجئين المجمدة في مصارف فلسطين المحتلة. وبناء على القرار (394) أقامت اللجنة في عام 1952 مكتبا لها في نيويورك، وآخر في القدس، وبدأت تسعى لإحصاء أملاك اللاجئين وحصرهم، وحصلت من الحكومة البريطانية، بوصفها حكومة الانتداب السابقة، على ميكروفيلم يصور دفاتر السجل العقاري الفلسطيني، واعتبرت هذه الوثيقة ضرورية لتوضيح مواقع الأملاك العربية ومساحاتها وأسماء مالكيها وحصة كل مالك فيها، وغير ذلك من المعلومات المفيدة.

ولكي تتمكن من تنفيذ مهمتها عينت اللجنة خبيرا بالأراضي ومجموعة من الموظفين والاختصاصيين أوكلت إليهم انجاز برنامج حددت لهم مراحله ومضمونه. وقد قطعت اللجنة في مجال تحديد الأملاك العربية شوطا طويلا، حيث ذكرت في تقريرها المؤرخ في 21 أيار/ مايو 1958 أن برنامج تحديد مواقع أملاك اللاجئين العرب، قد تمكن من تحديد قيمة الأملاك التي تركها اللاجئون الفلسطينيون بنحو 120 مليون جنيه فلسطيني (نحو 1.85 مليار دولار) بما فيها الأملاك المنقولة وغير المنقولة، واعتبرت اللجنة أن هذا المبلغ يشكل دينا للاجئين على الحكومة الإسرائيلية.

وقد اعتبر رجال الاقتصاد الفلسطينيين أن هذا المبلغ متدن جدا، لهذا رفضوه، كذلك رفضته الحكومات العربية. وثمة تقديرات وضعتها الهيئة العربية العليا، والدول العربية، بالإضافة إلى باحثين وخبراء في الاقتصاد، تثبت بأن أملاك اللاجئين أكبر بكثير من المبلغ الذي حددته لجنة التوفيق، ناهيك عن الأضرار النفسية التي لحقت باللاجئين نتيجة طردهم من ديارهم.

 

القرار رقم 394 (الدورة 5): الإيعاز إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بتنفيذ العودة والتعويض

14/12/1950

إن الجمعية العامة،

إذ تذكر قرارها رقم 194 (د-3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948.

وبعد أن درست بتقدير التقرير العام المؤرخ 2 أيلول (سبتمبر) 1950، والتقرير الملحق المؤرخ 23 تشرين الأول (أكتوبر) 1950، الصادرين عن لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة.

وإذ تلاحظ بقلق أنه:

(أ)- لم يصل الفرقاء إلى إتفاق على التسوية النهائية للمسائل المعلقة بينهم.

(ب)- لم يجر تنفيذ إعادة اللاجئين، وإعادة استيطانهم وتأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، ودفع التعويضات إليهم.

وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين يجب أن تعالج كمسألة ملحة، وذلك لمصلحة السلام والاستقرار في الشرق الأدنى.

1- تحث الحكومات والسلطات المعنية على الوصول إلى اتفاق عن طريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، للوصول إلى تسوية نهائية لكل المشكلات المعلقة بينها.

2- توعز إلى لجنة التوفيق بشأن فلسطين بإنشاء مكتب تحت إشرافها، وعلى هذا المكتب:

(أ)- أن يتخذ التدابير التي تراها اللجنة ضرورية لتقدير ودفع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة 11 من  قرار الجمعية العامة رقم 194 (د-3).

(ب)- أن يضع التدابير العملية الممكنة لتنفيذ الأهداف الأخرى الواردة في الفقرة 11 من القرار المذكور.

(ج)- أن يواصل الاستشارات مع الفرقاء المعنيين بصدد الإجراءات للمحافظة على حقوق اللاجئين وأملاكهم ومصالحهم.

3- تدعو الحكومات المعنية إلى اتخاذ إجراءات تضمن معاملة اللاجئين – الذين يعودون منهم إلى ديارهم أو يستوطنون – دون أي تمييز في القانون أو الواقع.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم (325) كالآتي: مع القرار(48)، ضد القرار (5)، امتناع (4).