القرار رقم (37/120): وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين في الشرق الأدنى
16/12/1982
(ألف)
الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 2656 (د–25) المؤرخ في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1970، و2728 (د–25) المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1970، و2791 (د–26) المؤرخ في 6 كانون الأول/ ديسمبر 1971، و2964 (د–27) المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1972، و3090 (د-28) المؤرخ في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1973، و3330 (د–29) المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1974، و3419 دال (د–30) المؤرخ في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1975، و31/15 جيم المؤرخ في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1976، و32/90 دال المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1977، و33/112 دال المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1978، و34/52 دال المؤرخ في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1979، و35/13 دال المؤرخ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980، و36/146 هاء المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981.
وإذ تشير إلى مقررها 36/462 المؤرخ في 16 آذار/ مارس 1982 الذي أحاطت الجمعية العامة بموجبه علما بالتقرير الخاص للفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. واعتمدت التوصيات الواردة فيه.
وقد نظرت في تقرير الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
وإذ تأخذ في الاعتبار تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. الذي يشمل الفترة من 1 تموز/ يوليه 1981 إلى 30 حزيران/ يونيه 1982 وتقريره الخاص الصادر في 28 أيلول/ سبتمبر 1982.
وإذ يساورها بالغ القلق لما تعانيه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى من حالة مالية حرجة أدت فعلا إلى تخفيض الخدمات الأساسية الدنيا التي تقدم إلى اللاجئين الفلسطينيين، وباتت تنذر بمزيد من التخفيضات في المستقبل.
وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى بذل جهود استثنائية كيما يتسنى الإبقاء، على الأقل، على الحد الأدنى الحالي لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى.
1- تثني على الفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لما بذله من جهود للمساعدة على ضمان الأمن المالي للوكالة.
2- تحيط علما مع الموافقة بتقرير الفريق الكامل.
3- نرجو من الفريق العامل أن يواصل جهوده, بالتعاون مع الأمين العام والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لتمويل الوكالة لفترة سنة واحدة أخرى.
4- ترجو من الأمين العام أن يوفر للفريق العامل الخدمات والمساعدات اللازمة للاضطلاع بأعماله.
(جيم)
جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 36/146 زاي المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981.
وقد درست مع التقدير تقرير الأمين العام بشأن إنشاء جامعة القدس عملا بالفقرتين 5 و6 من القرار 36/146 زاي. وقد درست أيضا مع التقدير تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي يشمل الفترة من 1 تموز/ يوليه 1981 إلى 30حزيران/ يونيه 1982.
1- تثني على الجهود البناءة التي يبذلها الأمين العام, والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. ومجلس جامعة الأمم المتحدة. ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذين عملوا بجد من أجل تنفيذ قرار الجمعية العامة 36/146 زاي.
2- تثني كذلك على التعاون الوثيق للسلطات التعليمية المختصة المعنية.
3- تؤكد على الحاجة إلى تعزيز نظام التعليم في الأراضي العربية المحتلة من 5 حزيران/ يونيه 1967 بما فيها القدس ولاسيما الحاجة إلى إنشاء الجامعة المقترحة.
4- تؤيد الخطوات المختلفة الموصى بها في تقرير الأمين العام, بما في ذلك إنشاء صندوق تبرعات تتولى إدارة التعاون التقني لأغراض التنمية في الأمانة العامة إدارته من أجل تقديم زمالات للدراسات العليا ودراسات ما بعد الدكتوراه لهيئة تدريس على مستوى عال من التدريب للجامعة المقترحة.
5- ترجو من الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة, بما في ذلك إجراء دراسة جدوى وظيفية لإنشاء جامعة القدس وفقا للتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام.
6- تطلب إلى إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتعاون في تنفيذ القرار الحالي وأن تزيل العوائق التي وضعتها في طريق إنشاء جامعة القدس.
7- ترجو من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والثلاثين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
(دال)
الهبات والمنح الدراسية المعروضة من الدول الأعضاء للتعليم العالي,
بما في ذلك التدريب المهني للاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 212 (د–3) المؤرخ في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1948 بشأن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين. وإذ تشير أيضا إلى قراريها 35/13 باء المؤرخ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر1980، و36/146 حاء المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981.
وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد فقدوا طيلة، العقود الثلاثة الأخيرة، أراضيهم وسبل معيشتهم.
وقد درست مع التقدير تقرير الأمين العام عن الهبات والمنح الدراسية المعروضة للتعليم العالي للاجئين الفلسطينيين، ونطاق تنفيذ القرار 36/146 حاء. وقد درست أيضا تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, عن الفترة من 1 تموز/ يوليه 1981 إلى 30 حزيران/ يونيه 1982 الذي يتناول هذا الموضوع.
وإذ تلاحظ أن نسبة الطلاب اللاجئين الفلسطينيين الذين تتاح لهم فرصة مواصلة التعليم العالي, بما في ذلك التدريب المهني, تقل عن واحد في الألف.
وإذ تلاحظ أيضا أن عدد المنح الدراسية التي تعرضها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى قد تضاءل في السنوات العديدة الأخيرة إلى نصف ما كان عليه بسبب ما تعانيه من صعوبات متكررة تتصل بميزانيتها.
1- تحث جميع الدول على الاستجابة للنداء الوارد في قرار الجمعية العامة 32/90 واو المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1977، على نحو يتناسب واحتياجات اللاجئين الفلسطينيين من التعليم العالي والتدريب المهني.
2- تناشد بقوة جميع الدول والوكالات المتخصصة, والمنظمات غير الحكومية أن تزيد الاعتمادات الخاصة للمنح والهبات الدراسية للاجئين الفلسطينيين. بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
3- تعرب عن تقديرها لجميع الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي استجابت استجابة حسنة لقرار الجمعية العامة 36/146 حاء.
4- تدعو وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة, كلا في مجال اختصاصها, إلى مواصلة التوسع في تقديم مساعدات من أجل التعليم العالي للطلاب اللاجئين الفلسطينيين.
5- تناشد جميع الدول, والوكالات المتخصصة, وجامعة الأمم المتحدة, أن تقدم مساهمات سخية إلى الجامعات الفلسطينية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967.
6- تناشد أيضا جميع الدول، والوكالات المتخصصة والهيئات الدولية الأخرى أن تساهم في إقامة مراكز للتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين.
7- ترجو من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أن تتولى تلقي هذه الاعتمادات والمنح الدراسية الخاصة وأن تكون قيمة عليها، وأن تمنحها للمرشحين المؤهلين من اللاجئين الفلسطينيين.
8- ترجو من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والثلاثين.
(هاء)
اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ في 14 حزيران/ يونيه1967. وإذ تشير أيضا إلى قرارات الجمعية العامة 2792 جيم (د-26) المؤرخ في 6 كانون الأول/ ديسمبر1971، و2963جيم (د-27) المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1972، و3089جيم (د-29) المؤرخ في 7 كانون الأول/ ديسمبر1973، و3331 دال (د–29) المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1974, و3419 جيم (د-30) المؤرخ في 8 كانون الأول/ ديسمبر1975، و31/15 هاء المؤرخ في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر1976، و32/90 جيم المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1977، و33/112 هاء المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1978. و34/52 واو المؤرخ في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر1979، و35/13 واو المؤرخ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر1980, و36/146 ألف المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981.
وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الذي يشمل الفترة من 1 تموز/ يوليه 1981 إلى 30 حزيران/ يونيه 1982, وفي تقرير الأمين العام المؤرخ في 17 أيلول/ سبتمبر 1982.
وإذ تشير إلى أحكام الفقرة 11 من قرارها 194 (د-3) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948. وإذ نرى أن التدابير الرامية إلى إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة بعيدا عن الديار والممتلكات التي أخرجوا منها تشكل انتهاكا لحقهم في العودة, وهو حق غير قابل للتصرف.
وإذ تثير جزعها التقارير الواردة من المفوض العام عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمعن في سياستها المتمثلة في هدم المآوي التي تشغلها أسر اللاجئين بحجة الانتقام.
1- تكرر مطالبتها بأن تكف إسرائيل عن ترحيل وإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة, وعن تدمير مآويهم.
2- ترجو من الأمين العام أن يقدم, بعد التشاور مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, تقريرا إلى الجمعية العامة, قبل افتتاح دورتها الثامنة والثلاثين, عن امتثال إسرائيل للفقرة 1 أعلاه.
(واو)
استئناف توزيع المخصصات على اللاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 36/146 واو المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981, والى جميع القرارات السابقة بشأن هذه المسألة, بما فيها القرار 302 (د-4) المؤرخ في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949.
وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/ يوليه 1981 إلى 30 حزيران/ يونيه 1982. وتقريره الخاص عن الفترة من 6 حزيران/ يونيه إلى 31 آب/ أغسطس 1982.
وإذ يساورها بالغ القلق لتوقف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، بسبب صعوبات مالية, عن توزيع المخصصات العامة على اللاجئين الفلسطينيين في جميع الميادين في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وفي الأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان.
1- تطلب إلى جميع الحكومات أن تبذل, على وجه السرعة أسخى ما يمكنها من الجهود لمواجهة احتياجات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى, وخاصة في ضوء توقف الوكالة عن توزيع المخصصات العامة على اللاجئين الفلسطينيين في جميع الميادين، ومن ثم تحث الحكومات غير المتبرعة على أن تتبرع للوكالة بانتظام كما تحث الحكومات المتبرعة على أن تنظر في زيادة تبرعاتها المنتظمة.
2- ترجو من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أن يستأنف, في أقرب وقت ممكن, التوزيع المتوقف للمخصصات العامة على اللاجئين الفلسطينيين في جميع الميادين، وأن يواظب على ذلك.
(حاء)
الإيرادات الآتية من ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 35/13 ألف إلى واو المؤرخة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980، و36/146 جيم المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، وجميع القرارات السابقة بشأن هذه المسألة بما فيها القرار 194 (د-3) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948.
وإذ تحيط علماً بتقرير الأمين العام المؤرخ في 28 أيلول/ سبتمبر 1982.
وإذ تحيط علماً أيضاً بتقرير لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين الذي يتناول الفترة من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1981 إلى 30 أيلول/ سبتمبر1982.
وإذ تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي تتمسك بمبدأ عدم حرمان أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته.
وإذ تضع في اعتبارها أن اللاجئين العرب الفلسطينيين ذو حق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها وفقا لمبادئ العدل والإنصاف.
وإذ تشير على وجه الخصوص إلى قرارها 394 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950 والذي وجهت فيه لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين إلى أن تضع بالتشاور مع الأطراف المعنية, تدابير لحماية حقوق اللاجئين العرب الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم.
وإذ تحيط علما بإنجاز برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية كما أعلنته لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين المؤرخ في 11 أيار/ مايو1964, وبأنه كان يوجد لدى مكتب شؤون الأراضي سجل بالملاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها.
1- ترجو من الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة, بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين, لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، وأن ينشئ صندوقاً لتلقى الإيرادات الآتية منها، بالنيابة عن أصحابها الشرعيين.
2- تطلب مرة أخرى إلى الحكومات المعنية وخاصة إسرائيل، أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة لتنفيذ هذا القرار.
3- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والثلاثين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
(طاء)
بطاقات هوية خاصة لجميع اللاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 36/146 واو وجميع القرارات السابقة بشأن هذه المسألة. إذ تشير بصفة خاصة إلى قراريها 194 (د-3) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948، و302 (د-4) المؤرخ في 8 كانون الأول/ ديسمبر1949.
وإذ تسلم باهتمام الأمم المتحدة بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
1- تكرر أسفها لأن الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3) لم تنفذ حتى الآن.
2- ترجو من الأمين العام, بالتعاون مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, أن يصدر بطاقات هوية لجميع اللاجئين الفلسطينيين وذويهم, بصرف النظر عما إذا كانوا يتلقون أو لا يتلقون مخصصات أو خدمات من الوكالة، وكذلك لجميع الأشخاص المشردين ولمن منعوا من العودة إلى وطنهم, وذويهم, نتيجة الحرب عام 1967.
3- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والثلاثين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
(ياء)
حماية اللاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارات مجلس الأمن 508 (1982) المؤرخ في 5 حزيران/ يونيه 1982، و509 (1982) المؤرخ في 6 حزيران/ يونيه 1982، و511 (1982) المؤرخ في 18 حزيران/ يونيه 1982، و512 (1982) المؤرخ في 19 حزيران/ يونيه 1982، و513 (1982) المؤرخ في 4 تموز/ يوليه 1982، و515 (1982) المؤرخ في 29 تموز/ يوليه 1982، و517 (1982) المؤرخ في 4 آب/ أغسطس1982، و518 (1982) المؤرخ في 12 آب/ أغسطس 1982، و519 (1982) المؤرخ في 17 آب/ أغسطس 1982، و520 (1982) المؤرخ في 17 أيلول/ سبتمبر1982، و523 (1982) المؤرخ في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1982. وإذ تشير إلى قرارات الجمعية العامة (د،إ،ط-7/5) المؤرخ في 26 حزيران/ يونيه1982، و(د،إ،ط-7/6) المؤرخ في 24 آب/ أغسطس 1982, و(د،إ،ط- 7/8) المؤرخ في 19 آب/ أغسطس1982, و(د،إ،ط– 7/9) المؤرخ في 24 أيلول/ سبتمبر 1982.
وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, وهو التقرير الذي يشمل الفترة من 1 تموز/ يوليه 1981 إلى 30 حزيران/ يونيه 1982, وفي تقريره الخاص الذي يشمل الفترة من 6 حزيران/ يونيه إلى 31 آب/ أغسطس 1982.
وإذ تشير إلى المبادئ الإنسانية لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949, وإلى الالتزامات الناشئة عن النظام المرفق باتفاقية لاهاي لعام 1907.
وإذ تشق عليها للغاية الآلام التي يعانيها الفلسطينيون من جراء الغزو الإسرائيلي للبنان.
1- تحث الأمين العام على الاضطلاع, بالتشاور مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, ولحين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967, بما فيها القدس, بتدابير فعالة لضمان سلامة اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وأمنهم وحقوقهم القانونية والإنسانية.
2- تطلب إلى إسرائيل, السلطة القائمة بالاحتلال, الإفراج فورا عن جميع اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين, بما فيهم موظفو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
3- تطلب أيضا إلى إسرائيل الكف فورا عن منع أولئك الفلسطينيين الذين سجلتهم وكالة الأمم المتحدة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى باعتبارهم لاجئين في لبنان من العودة إلى مخيماتهم في لبنان.
4- تطلب كذلك إلى إسرائيل السماح باستئناف الخدمات الصحية والطبية والتعليمية والاجتماعية التي تقدمها الوكالة إلى الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين بجنوب لبنان.
5- ترجو من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أن ينسق أنشطته, لدى تأدية هذه الخدمات, مع حكومة لبنان, البلد المضيف.
6- تحث المفوض العام للوكالة على توفير السكن, بالتشاور مع حكومة لبنان, للاجئين الفلسطينيين الذين هدمت القوات الإسرائيلية منازلهم أو أزالتها, وذلك لحمايتهم من قسوة الجو.
7- ترجو من المفوض العام للوكالة أن يعد, بالتشاور مع حكومة لبنان, تقريرا عن مجموع الخسائر التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم, ومرافق الوكالة, فضلا عن الهيئات الدولية الأخرى, من جراء العدوان الإسرائيلي.
8- ترجو من الأمين العام أن يقوم, بالتشاور مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، بتقديم تقريرا إلى الجمعية العامة قبل افتتاح دورتها الثامنة والثلاثين, عن تنفيذ هذا القرار.
(كاف)
تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 36/146 واو المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر1981، والى جميع القرارات السابقة بشأن المسألة, بما في ذلك القرار 194 (د-3) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948.
وإذ تحيط علما بتقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي يشمل الفترة من 1 تموز/ يوليه 1981 إلى 30 حزيران/ يونيه 1982.
1- تلاحظ مع الأسف أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3)، وأنه لم يحرز أي تقدم كبير في البرنامج الذي اعتمدته الجمعية العامة في الفقرة 2 من قرارها 513 (د-6) المؤرخ في 26 كانون الثاني/ يناير 1952 لإعادة إدماج اللاجئين سواء بإعادتهم إلى ديارهم أو بإعادة توطينهم، ومن ثم فان حالة اللاجئين لا تزال مثار قلق شديد.
2- تعرب عن شكرها للمفوض العام ولجميع موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, مدركة أن الوكالة تبذل كل ما في وسعها في حدود الموارد المتاحة لها, كما تعرب عن شكرها للوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة بما تقوم به من عمل قيم في مساعدة اللاجئين.
3- تكرر طلبها بإعادة نقل مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى إلى موقعه السابق داخل منطقة عملياتها في أقرب وقت ممكن عمليا.
4- تلاحظ مع الأسف أن لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين لم تستطع الاهتداء إلى وسيلة لتحقيق تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3). وترجو من هذه اللجنة أن تبذل جهودا متواصلة من أجل تنفيذ تلك الفقرة، وأن تقدم إلى الجمعية العامة تقريرا عن ذلك في موعد مناسب, على ألا يتجاوز 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1983.
5- توجه الانتباه إلى استمرار خطورة الوضع المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, حسبما هو مبين في تقرير المفوض العام.
6- تلاحظ مع القلق أنه بالرغم من الجهود الحميدة والناجحة التي يبذلها المفوض العام لجمع تبرعات إضافية, فإن هذه الزيادة في مستوى إيرادات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى لا تزال غير كافية لمواجهة المتطلبات الأساسية للميزانية في العام الحالي, وأنه قياسا على مستويات التبرع المتوقعة حاليا, سيتكرر العجز في الميزانية كل سنة.
7- تطلب إلى جميع الحكومات أن تبذل, على وجه السرعة, أسخى ما يمكنها من جهود لمواجهة الاحتياجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, خاصة في ضوء العجز في الميزانية الذي يتوقعه المفوض العام في تقريره، ومن ثم تحث الحكومات غير المتبرعة على أن تتبرع للوكالة بانتظام وتحث الحكومات المتبرعة على أن تزيد تبرعاتها المنتظمة.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في الجلسة العامة رقم (108)، لسنة 1982.