القرار رقم (45/73): وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين في الشرق الأدنى
11/12/1990
(ألف)
تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 44/47 ألف المؤرخ في 8 كانون الأول/ ديسمبر1989، والى جميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة, بما فيها القرار 194 (د-3) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948.
وإذ تحيط علما بتقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي يشمل الفترة من 1 تموز/ يوليه 1989 إلى 30 حزيران/ يونيه 1990.
1- تلاحظ مع بالغ الأسف أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3)، وأنه لم يحرز أي قدر كبير من التقدم في البرنامج الذي أيدته الجمعية العامة في الفقرة 2 من قرارها 513 (د-6) المؤرخ في 26 كانون الثاني/ يناير 1952 لإعادة إدماج اللاجئين إما بإعادتهم إلى ديارهم أو بإعادة توطينهم، ومن ثم فان حالة اللاجئين لا تزال مثار قلق شديد.
2- تعرب عن شكرها للمفوض العام ولجميع موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, مدركة أن الوكالة تبذل كل ما في وسعها في حدود الموارد المتاحة لها, كما تعرب عن شكرها للوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة بما تقوم به من عمل قيم في مجال مساعدة اللاجئين.
3- تكرر طلبها نقل مقر الوكالة إلى موقعه السابق داخل منطقة عملياتها في أقرب وقت ممكن عمليا.
4- تلاحظ مع الأسف أن لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين لم تتمكن من الاهتداء إلى وسيلة لتحقيق تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194(د-3). وتطلب إلى هذه اللجنة أن تبذل جهودا متواصلة من أجل تنفيذ تلك الفقرة، وأن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة، حسب الاقتضاء, على ألا يتجاوز موعد تقديم التقرير 1 أيلول/ سبتمبر 1991.
5- توجه الانتباه إلى استمرار خطورة الوضع المالي للوكالة, حسبما هو مبين في تقرير المفوض العام.
6- تلاحظ مع بالغ القلق أنه بالرغم من الجهود الحميدة والناجحة التي يبذلها المفوض العام لجمع تبرعات إضافية, فإن هذا المستوى لإيرادات الوكالة الذي ينطوي على زيادة لا يزال غير كاف لمواجهة المتطلبات الأساسية للميزانية في السنة الحالية, وأنه قياسا على مستويات العطاء المتوقعة حاليا, سيتكرر العجز في الميزانية كل سنة.
7- تطلب إلى جميع الحكومات أن تبذل, على وجه السرعة, أسخى ما يمكنها من جهود لمواجهة الاحتياجات المتوقعة للوكالة, لاسيما في ضوء عجز الميزانية الذي يتوقعه المفوض العام في تقريره، ومن ثم تحث الحكومات غير المتبرعة على أن تتبرع للوكالة بانتظام وتحث الحكومات المتبرعة على أن تنظر في زيادة تبرعاتها المنتظمة.
(دال)
الهبات والمنح الدراسية المعروضة من الدول الأعضاء للتعليم العالي,
بما في ذلك التدريب المهني للاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 212 (د-3) المؤرخ في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر1948 بشأن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين. وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 35/13 باء المؤرخ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر1980، و36/146 حاء المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر1981، و37/120 دال المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و38/83 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و39/99 دال المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، و40/165 دال المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و41/69 دال المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986، و42/69 دال المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1987، و43/57 دال المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و44/47 دال المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1989.
وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد فقدوا، طيلة العقود الأربعة الأخيرة، بيوتهم أراضيهم وسبل معيشتهم.
وقد نظرت في تقرير الأمين العام. وقد نظرت أيضا في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, الذي يشمل الفترة من 1 تموز/ يوليه 1989 إلى 30 حزيران / يونيه 1990.
1- تحث جميع الدول على الاستجابة للنداء الذي ورد في قرار الجمعية العامة 32/90 واو المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1977، وتكرر في القرارات اللاحقة ذات الصلة، على نحو يتناسب واحتياجات اللاجئين الفلسطينيين من التعليم العالي بما فيه التدريب المهني.
2- تناشد بقوة جميع الدول والوكالات المتخصصة, والمنظمات غير الحكومية أن تزيد الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية للاجئين الفلسطينيين. بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
3- تعرب عن تقديرها لجميع الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي استجابت استجابة حسنة لقراراتها 41/69 دال، و42/69 دال، و43/57 دال، و44/47 دال.
4- تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من المؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى الاستمرار, كل في مجال اختصاصها, إلى تقديم المساعدات للتعليم العالي للطلاب اللاجئين الفلسطينيين.
5- تناشد جميع الدول والوكالات المتخصصة, وجامعة الأمم المتحدة, أن تقدم مساهمات سخية إلى الجامعات الفلسطينية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967، بما في ذلك مساهمات سخية تقدم في الوقت المناسب إلى جامعة القدس المقترح إنشاؤها للاجئين الفلسطينيين.
6- تناشد أيضا جميع الدول والوكالات المتخصصة، والهيئات الدولية الأخرى أن تساهم في إنشاء مراكز للتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين.
7- تطلب إلى الوكالة أن تتولى تلقي هذه الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية وأن تكون قيمة عليها، وأن تمنحها للمرشحين المؤهلين من اللاجئين الفلسطينيين.
8- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والأربعين.
(هاء)
اللاجئون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية
التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ في 14 حزيران/ يونيه1967. وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 2792 جيم (د-26) المؤرخ في 6 كانون الأول/ ديسمبر1971، و2963 جيم (د-27) المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1972، و3089 جيم (د-29) المؤرخ في 7 كانون الأول/ ديسمبر1973، و3331 دال (د-29) المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1974, و3419 جيم (د-30) المؤرخ في 8 كانون الأول/ ديسمبر1975، و31/15 هاء المؤرخ في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر1976، و32/90 جيم المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1977، و33/112 هاء المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1978. و34/52 واو المؤرخ في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر1979، و35/13 واو المؤرخ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر1980, و36/146 ألف المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و37/120 هاء وطاء المؤرخين 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و38/83 هاء وياء المؤرخين 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و39/99 هاء وياء المؤرخين 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، و40/165 هاء وياء المؤرخين 16 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و41/69 هاء وياء المؤرخين 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986، و42/69 هاء وياء المؤرخين 2 كانون الأول/ ديسمبر 1987، و43/57 هاء المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و44/47 هاء المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1989.
وقد نظرت في تقرير الأمين العام. وقد نظرت أيضا في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الذي يشمل الفترة من 1 تموز/ يوليه 1989 إلى 30 حزيران/ يونيه 1990.
وإذ تشير إلى أحكام الفقرة 11 من قرارها 194 (د-3) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948. وإذ ترى أن تدابير إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بعيدا عن ديارهم وممتلكاتهم التي تشردوا منها تشكل انتهاكا لحقهم غير قابل للتصرف في العودة.
وإذ تثير جزعها التقارير الواردة من المفوض العام عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمعن في سياستها المتمثلة في هدم المآوي التي تشغلها أسر اللاجئين مخالفة بذلك التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي.
1- تكرر بشدة مطالبتها بان تكف إسرائيل عن ترحيل وإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967, وعن تدمير مآويهم.
2ـ تطلب إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أن يوجه عنايته لمعالجة الوضع الشديد الصعوبة للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وبناء على ذلك أن يقدم كل خدمات الوكالة إلى هؤلاء اللاجئين.
3ـ تطلب إلى الأمين العام أن يستأنف، بالتعاون مع المفوض العام، إصدار بطاقات هوية لجميع اللاجئين الفلسطينيين وأنسالهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بصرف النظر عما إذا كانوا يتلقون مؤنا وخدمات من الوكالة.
4- تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم, بعد التشاور مع المفوض العام, تقريرا إلى الجمعية العامة, قبل افتتاح دورتها السادسة والأربعين, عن تنفيذ هذا القرار وخاصة عن امتثال إسرائيل للفقرة 1 أعلاه.
(واو)
استئناف توزيع المؤن على اللاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 36/146 واو المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981, و37/120 واو المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و38/83 واو المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و39/99 واو المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، و40/165 واو المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و41/69 واو المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986، و42/69 واو المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1987، و43/57 واو المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و44/47 واو المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1989، والى جميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة, بما فيها القرار 302 (د-4) المؤرخ في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949.
وقد نظرت في تقرير الأمين العام. وقد نظرت أيضا في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/ يوليه 1989 إلى 30 حزيران/ يونيه 1990.
وإذ يساورها بالغ القلق لتوقف الوكالة، بسبب صعوبات مالية, عن التوزيع العام للمؤن على اللاجئين الفلسطينيين في جميع الميادين.
1- تأسف لعدم تنفيذ قراراتها 37/120 واو، و38/83 واو، و39/99 واو، و40/165 واو، و41/69 واو، و42/69 واو، و43/57 واو، و44/47 واو.
2- تطلب مرة أخرى إلى جميع الحكومات أن تقوم, على وجه السرعة، ببذل أسخى ما يمكنها من الجهود وبتقديم ما يلزم من موارد لمواجهة احتياجات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى, ولاسيما في ضوء توقف الوكالة عن التوزيع العام على اللاجئين الفلسطينيين في جميع الميادين، ومن ثم تحث الحكومات غير المتبرعة على أن تتبرع للوكالة بانتظام، كما تحث الحكومات المتبرعة على أن تنظر في زيادة تبرعاتها المنتظمة.
3- تطلب إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أن يستأنف على أساس مستمر التوزيع العام المتوقف للمؤن على اللاجئين الفلسطينيين في جميع الميادين.
4- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم, بالتشاور مع المفوض العام, تقريرا إلى الجمعية العامة, في دورتها السادسة والأربعين, عن تنفيذ هذا القرار.
(حاء)
الإيرادات الآتية من ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 35/13 ألف إلى واو المؤرخة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980، و36/146 جيم المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و37/120 حاء المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و38/83 حاء المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و39/99 حاء المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، و40/165 حاء المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و41/69 حاء المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986، و42/69 حاء المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1987، و43/57 حاء المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و44/47 حاء المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1989، والى جميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، بما فيها القرار 194 (د-3) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948.
وإذ تحيط علماً بتقرير الأمين العام. وإذ تحيط علماً أيضاً بتقرير لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين الذي يتناول الفترة من 1 أيلول/ سبتمبر 1989 إلى 30 آب/ اغسطس1990.
وإذ تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي تؤيد مبدأ عدم حرمان أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته الخاصة.
وإذ تضع في اعتبارها أن للاجئين العرب الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها وفقا لمبادئ العدل والإنصاف.
وإذ تشير على وجه الخصوص إلى قرارها 394 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950 والذي أوعزت فيه لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين أن تضع، بالتشاور مع الأطراف المعنية, تدابير لحماية حقوق اللاجئين العرب الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم.
وإذ تحيط علما بإنجاز برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية، على نحو ما أعلنت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين, وبأنه كان يوجد لدى دائرة الأراضي سجل بالملاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها.
1- تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة, بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين, لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، وأن ينشئ صندوقاً لتلقى الإيرادات الآتية منها، بالنيابة عن أصحابها الشرعيين.
2- تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل، أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدات لتنفيذ هذا القرار.
3- تطلب من حكومات جميع الدول الأعضاء الأخرى المعنية أن تزود الأمين العام بأية معلومات ذات صلة بالموضوع تكون في حوزتها بشأن الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل ويكون من شأنها أن تساعد الأمين العام في تنفيذ هذا القرار.
4- تشجب رفض إسرائيل التعاون مع الأمين العام في تنفيذ القرارات المتعلقة بالمسألة.
5- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والأربعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
(ياء)
جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 36/146 زاي المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و37/120 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و38/83 كاف المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و39/99 كاف المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، و40/165 دال وكاف المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و41/69 كاف المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986، و42/69 كاف المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1987، و43/57 ياء المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و44/47 ياء المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1989.
وقد نظرت في تقرير الأمين العام. وقد نظرت أيضا في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الذي يشمل الفترة من 1 تموز/ يوليه 1989 إلى 30 حزيران/ يونيه 1990.
1- تؤكد الحاجة إلى تعزيز نظام التعليم في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 5 حزيران/ يونيه 1967 بما فيها القدس، ولاسيما الحاجة إلى إنشاء الجامعة المقترحة.
2- تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء جامعة القدس, وفقا لقرار الجمعية العامة 35/13 باء المؤرخ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980، مع ايلاء الاعتبار الواجب للتوصيات التي تتفق مع أحكام القرار المذكور.
3- تطالب مرة أخرى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتعاون في تنفيذ هذا القرار، وأن تزيل العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس.
4- تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والأربعين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في الجلسة العامة رقم (65)، لسنة 1990.