قرار رقم (48/40): وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين في الشرق الأدنى
10/12/1993
(ألف)
تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 47/69 ألف المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1992 وإلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة، بما فيها القرار 194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1948.
وإذ تحيط علما بتقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/ يوليه 1992 إلى 30 حزيران/ يونيه 1993. وبصورة خاصة الأمل الذي أعرب عنه المفوض العام “بأن يغطي هذا التقرير حقبة تنقضي إلى الأبد”.
وإذ ترحب بقيام حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بالتوقيع على إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، بما في ذلك مرفقاته المتفق عليه، في واشنطن العاصمة في 13 أيلول/ سبتمبر 1993.
1- تلاحظ مع الأسف أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 11 من قرارها 194 (د-3)، ومن ثم فإن حالة اللاجئين لا تزال مدعاة للقلق.
2- تعرب عن شكرها للمفوض العام ولجميع موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، مدركة أن الوكالة تبذل كل ما في وسعها في حدود الموارد المتاحة لها، كما تعرب عن شكرها للوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة لِما تقوم به من عمل قيّم في مجال مساعدة اللاجئين.
3- تطلب أن يتم نقل مقر الوكالة إلى منطقة عملياتها في أقرب وقت ملائم عمليا.
4- تلاحظ مع الأسف أن لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين لم تتمكن من الاهتداء إلى وسيلة لتحقيق تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من القرار 194 (د-3)، وتطلب إلى اللجنة أن تبذل جهودا متواصلة من أجل تنفيذ تلك الفقرة وأن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة حسب الاقتضاء، على ألا يتعدى ذلك 1 أيلول/ سبتمبر 1994.
5- تلاحظ أن السياق الجديد الذي خلقه إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، بما في ذلك مرفقاته ومحضره المتفق عليه، في 13 أيلول/ سبتمبر 1993 سوف تترتب عليه نتائج كبرى بالنسبة لأنشطة الوكالة التي يطلب إليها من ثم أن تقوم، ضمن إطار التعاون المعزز مع الوكالات المتخصصة والبنك الدولي، بمساهمة جوهرية لإمداد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالأراضي المحتلة بقوة دفع جديدة. وتلاحظ أيضا أن أداء الوكالة يظل أساسيا في كل أنحاء منطقة عملياتها.
6- ترحب بنتائج مؤتمر السلم في الشرق الأوسط، المعقود في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1993، فيما يتعلق بتقديم مساعدة مالية واقتصادية عاجلة دعما للاتفاق الإسرائيلي – الفلسطيني، وتحث جميع الدول الأعضاء على تقديم المعونات والمساعدات من أجل التنمية الاقتصادية للأراضي المحتلة.
7- توجه الانتباه إلى استمرار خطورة الوضع المالي للوكالة، حسبما هو مبين في تقرير المفوض العام.
8- تلاحظ مع بالغ القلق انه على الرغم من الجهود المحمودة والناجحة التي يبذلها المفوض العام لجمع تبرعات إضافية، فان المستوى الأعلى من الإيرادات للوكالة مازال قاصرا عن مواجهة المتطلبات الأساسية للميزانية في السنة الحالية وأنه، قياسا على مستويات التبرعات المتوقعة حاليا، سيتكرر العجز كل سنة.
9- تطلب إلى جميع الحكومات أن تبذل، على سبيل الاستعجال، أسخى ما يمكنها من جهود لمواجهة الاحتياجات المتوقعة للوكالة، ومن ثم تحث الحكومات غير المتبرعة على أن تتبرع للوكالة بانتظام، وتحث الحكومات المتبرعة على أن تنظر في زيادة تبرعاتها المنتظمة.
(دال)
الهبات والمنح الدراسية المعروضة من الدول الأعضاء للتعليم العالي،
بما في ذلك التدريب المهني، للاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرارها 212 (د-3) المؤرخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1948 بشأن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين. وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 35/13 باء المؤرخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980، و36/146 حاء المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و37/120 دال المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و38/83 دال المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و39/99 دال المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، و40/165 دال المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و41/69 دال المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986، و42/69 دال المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1987، و43/57 دال المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و44/47 دال المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1989، و45/73 دال المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1990، و46/46 دال المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1991، و47/69 دال المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1992.
وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد فقدوا، طيلة العقود الخمسة الأخيرة، ديارهم وأراضيهم ووسائل رزقهم.
وقد نظرت في تقرير الأمين العام. وقد نظرت أيضا في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/ يوليه 1992 إلى 30 حزيران/ يونيه 1993.
1- تحث جميع الدول على الاستجابة للنداء الذي ورد في قرارها 32/90 واو المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1977 والذي كررت تأكيده في القرارات اللاحقة ذات الصلة، على نحو يتناسب مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين إلى التعليم العالي، بما فيه التدريب المهني.
2- تناشد بقوة جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية زيادة الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
3- تعرب عن تقديرها لجميع الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي استجابت استجابة حسنة لقراراتها المتعلقة 41/69 دال، و42/69 دال، و43/57 دال، و44/47 دال، و45/73 ، و46/46 دال، و47/69 دال.
4- تدعو الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة إلى الاستمرار، كل في مجال اختصاصها، في تقديم المساعدات للتعليم العالي للطلاب اللاجئين الفلسطينيين.
5- تناشد جميع الدول والوكالات المتخصصة وجامعة الأمم المتحدة أن تقدم مساهمات سخية إلى الجامعات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك، عندما يحين الوقت المناسب، جامعة القدس المقترح إنشاؤها للاجئين الفلسطينيين.
6- تناشد أيضا جميع الدول والوكالات المتخصصة والهيئات الدولية الأخرى أن تساهم في إنشاء مراكز للتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين.
7- تطلب إلى الوكالة أن تتولى دور تلقي الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية وأن تكون قيمة عليها، وأن تمنحها للمرشحين المؤهلين من اللاجئين الفلسطينيين.
8 – تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والأربعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
(هاء)
اللاجئون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية
التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ في 14 حزيران/ يونيه1967. وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 2792 جيم (د-26) المؤرخ في 6 كانون الأول/ ديسمبر1971، و2963 جيم (د-27) المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1972، و3089 جيم (د-29) المؤرخ في 7 كانون الأول/ ديسمبر1973، و3331 دال (د-29) المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1974, و3419 جيم (د-30) المؤرخ في 8 كانون الأول/ ديسمبر1975، و31/15 هاء المؤرخ في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر1976، و32/90 جيم المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1977، و33/112 هاء المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1978. و34/52 واو المؤرخ في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر1979، و35/13 واو المؤرخ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر1980, و36/146 ألف المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و37/120 هاء وطاء المؤرخين 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و38/83 هاء وياء المؤرخين 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و39/99 هاء وياء المؤرخين 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، و40/165 هاء وياء المؤرخين 16 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و41/69 هاء وياء المؤرخين 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986، و42/69 هاء وياء المؤرخين 2 كانون الأول/ ديسمبر 1987، و43/57 هاء المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و44/47 هاء المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1989، و45/73 هاء المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1990، و46/46 هاء المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1991، و47/69 هاء المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1992.
وقد نظرت في تقرير الأمين العام. وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي يشمل الفترة من 1 تموز/ يوليه 1992 إلى 30 حزيران/ يونيه 1993.
وإذ تشير إلى أحكام الفقرة 11 من قرارها 194 (د-3) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948. وإذ ترى أن تدابير إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بعيدا عن ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها تشكل انتهاكا لحقهم غير قابل للتصرف في العودة.
وإذ تثير جزعها التقارير الواردة من المفوض العام عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمعن في سياستها المتمثلة في هدم المآوي التي تشغلها أسر اللاجئين، مخالفة بذلك التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي.
1- تطالب مرة أخرى بأن تكف إسرائيل عن ترحيل وإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967, وعن تدمير مآويهم.
2- تطلب إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أن يعالج الوضع الشديد الصعوبة للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وأن يقدم تبعا لذلك كل خدمات الوكالة إلى هؤلاء اللاجئين.
3- تطلب إلى الأمين العام أن يستأنف، بالتعاون مع المفوض العام، إصدار بطاقات هوية لجميع اللاجئين الفلسطينيين ونسلهم في الأرض الفلسطينية المحتلة بصرف النظر عما إذا كانوا يتلقون مؤنا وخدمات من الوكالة أم لا.
4- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم, بعد التشاور مع المفوض العام, تقريرا إلى الجمعية العامة, قبل افتتاح دورتها التاسعة والأربعين, عن تنفيذ هذا القرار وبصفة خاصة عن امتثال إسرائيل للفقرة 1 أعلاه.
(زاي)
الإيرادات الآتية من ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 35/13 ألف إلى واو المؤرخ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر1980, و36/146 جيم المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و37/120 حاء المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و38/83 حاء المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و39/99 حاء المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، و40/165 حاء المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و41/69 حاء المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986، و42/69 حاء المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1987، و43/57 حاء المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و44/47 حاء المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1989، و45/73 حاء المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1990، و46/46 حاء المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1991، و47/69 حاء المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1992. وإلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة بما فيها القرار 194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948.
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام. وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين عن الفترة من 1 أيلول/ سبتمبر 1992 إلى 31 آب/ أغسطس 1993.
وإذ تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي تؤيد مبدأ عدم حرمان أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته الخاصة.
وإذ ترى أن للاجئين العرب الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ العدل والإنصاف.
وإذ تشير على وجه الخصوص إلى قرارها 394 (د-5) المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950، الذي أوعزت فيه إلى لجنة التوفيق أن تضع، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تدابير لحماية حقوق اللاجئين العرب الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم.
وإذ تحيط علما بإنجاز برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية، على نحو ما أعلنته لجنة التوفيق في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين، وبأنه كان يوجد لدى دائرة الأراضي سجل بالمُلاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها.
1- تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، لحماية الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، وأن ينشئ صندوقا لتلقي الإيرادات الآتية منها بالنيابة عن أصحابها الشرعيين.
2- تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدات في تنفيذ هذا القرار.
3- تطلب إلى حكومات جميع الدول الأعضاء الأخرى المعنية أن تزود الأمين العام بأية معلومات ذات صلة بالموضوع تكون في حوزتها بشأن الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل ويكون من شأنها أن تساعده في تنفيذ هذا القرار.
4- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والأربعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
(طاء)
جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين
إن الجمعية العامة،
إذ تشير إلى قراراتها 36/146 زاي المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1981، و37/120 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و38/83 كاف المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و39/99 كاف المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، و40/165 دال وكاف المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1985، و41/69 كاف المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986، و42/69 كاف المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1987، و43/57 ياء المؤرخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 1988، و44/47 ياء المؤرخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 1989، و45/73 ياء المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1990، و46/46 ياء المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1991 و47/69 ياء المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1992.
وقد نظرت في تقرير الأمين العام. وقد نظرت أيضا في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/ يوليه 1992 إلى 30 حزيران/ يونيه 1993.
1- تؤكد الحاجة إلى تعزيز نظام التعليم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 5 حزيران/ يونيه 1967، بما فيها القدس، ولاسيما الحاجة إلى إنشاء الجامعة المقترحة.
2- تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء جامعة القدس، وفقا لقرار الجمعية العامة 35/13 باء المؤرخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوصيات التي تتفق مع أحكام ذلك القرار.
3- تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتعاون في تنفيذ هذا القرار وأن تزيل العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس.
4- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والأربعين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار في الجلسة العامة رقم (75)، لسنة 1993.