بدأ المسؤولون في الأمم المتحدة في التفكير بطريقة مختلفة بشأن اللاجئين، إثر تضاؤل فرصة عودتهم إلى ديارهم، لهذا أخذوا يطرحون فكرة توطينهم في الدول العربية. ولدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا الحل البديل، قامت لجنة التوفيق في 23 أب/ أغسطس 1949 بتشكيل “بعثة مسح اقتصادي” كهيئة فرعية تابعة لها، واستندت في ذلك إلى الفقرة 12 من القرار 194، التي تنص: “إلى لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية … وما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية، وظائفها والتزاماتها”.
وكلفت البعثة “غوردون كلاب” رئيس مصلحة وادي تنيسي في الولايات المتحدة، برئاستها، وكانت مهامه تتمثل في دراسة الوضع الاقتصادي في الدول المتضررة من الأعمال الحربية في فلسطين، وتقديم توصيات إلى لجنة التوثيق، لوضع برنامج متكامل يهدف إلى “تمكين الحكومات المعنية من تعزيز الإجراءات والبرامج التطويرية اللازمة للتغلب على الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الأعمال الحربية، تسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم وإعادة توطينهم وإعادة تأهيلهم اقتصاديا واجتماعيا، ودفع التعويض بحسب الفقرة 11 من القرار 194، لإعادة دمج اللاجئين في الحياة الاقتصادية للمنطقة على أساس تلبية حاجاتهم بأنفسهم في أقرب وقت ممكن، وتوفير أوضاع اقتصادية تساهم في حفظ سلام المنطقة واستقرارها.
عملت بعثة المسح الاقتصادي بصورة سريعة، وقدمت تقريرها الأول في تشرين الثاني/ نوفمبر 1949، وتناول التقرير، من جملة أمور أخرى، أعداد اللاجئين، وأماكن تواجدهم، وتأثيرهم في الموارد المحلية في الدول العربية. وقد وصف التقرير حلم اللاجئين ومأزقهم على النحو التالي: “لماذا لا يعود اللاجئون إلى ديارهم ويحلون مشكلتهم؟ هذا ما يريده معظمهم. وهم يؤمنون، من باب الحل والعدل، بأنه يجب السماح لهم بالعودة إلى منازلهم وحقولهم وقراهم، والى مدينتي حيفا ويافا على الساحل، حيث أتى الكثيرون منهم. ويشجعهم على الإيمان بهذا الحل المتوفر أمامهم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة نصت على ذلك في قرارها المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948. ونتيجة أسباب نفسية محضة يسهل فهمها عقد اللاجئون آمالا كبيرة على التأكيد الذي تضمنه هذا التقرير. وإذا نال معظم الناس في وضعهم حق الاختيار بين العمل في بلاد أجنبية، وبين العودة إلى ديارهم والى أوضاع عرفوها منذ الصبا، فهم يؤثرون العودة إلى ديارهم. وإن قيل لهم إن الأوضاع تغيرت بعد غيابهم لدرجة أنهم لن يكونوا سعداء مرة أخرى هناك، فأنهم يترددون في تصديق هذا القول، ويرتابون من أن شركا قد نصب لهم لإبقائهم في المنفى إلى أن يفوت الأوان على عودتهم. وحتى لو قيل لهم إن بيوتهم دمرت فإنهم يردون أن الأرض باقية. ويبدو هذا هو القول الفصل للفلاحين”.
ويؤكد التقرير على أن “عودة اللاجئين العرب إلى وطنهم تتطلب قرارات سياسية تخرج عن نطاق اختصاص بعثة المسح الاقتصادي”.
كما يشير التقرير متسائلا، “لماذا لا يذهب اللاجئون إلى مكان آخر؟ لماذا لا تجري إعادة توطينهم في أماكن أقل اكتظاظا؟. هناك أسباب كثيرة. فاللاجئون لا يرتاحون إلى فكرة الرحيل مرة أخرى، إلا إلى ديارهم، وهذا ما يتشبثون به بمقتضى قرار الجمعية العامة. علاوة على ذلك فان الحكومات العربية أوضحت للبعثة التزامها احترام رغبة اللاجئين أنفسهم. إن إعادة توطين اللاجئين خارج فلسطين قضية تتناقض مع مسألة العودة إلى الوطن والتعويض والتسوية الإقليمية النهائية. وأخيرا، لا توجد أراض أقل ازدحاما لتوطين المزيد من السكان إلى أن يتم إنفاق الكثير من المال، والقيام بكثير من العمل لجعل الأرض صالحة للزراعة أو التطوير الصناعي. وفي ظل هذه الأوضاع، فان الخطوة البناءة الوحيدة الفورية هي توفير فرص العمل للاجئين في أماكن وجودهم الحالية”.
لهذا أكدت “لجنة كلاب” فشلها في العمل على توطين اللاجئين الفلسطينيين ودمجهم في المحيط الإقليمي، لعدم رغبة اللاجئين أنفسهم في التوطين أو الدمج، بل إصرارهم وبشدة على حق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
إنشاء وكالة الغوث الدولية (الاونروا) ومناطق عملياتها:
واستنادا إلى تقرير “لجنة كلاب” الذي أكد على أن اللاجئين يرفضون التوطين وكل حلمهم وإصرارهم هو العودة إلى ديارهم، وأمام هذه الرغبة رأت لجنة كلاب أن الخطوة العملية هي العمل على إيجاد فرص عمل للاجئين في أماكن تواجدهم. لهذا أوصت اللجنة بإنشاء وكالة تشرف على “برنامج للأشغال العامة يساهم في تحسين إنتاجية المنطقة”، على أن تتولى الوكالة المذكورة بعد تأسيسها أعمال الإغاثة. وكان من نتائج هذه التوصية إنشاء وكالة الاونروا.
قررت الجمعية العامة إنشاء هذه الوكالة، فأصدرت القرار رقم (302) في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949، واستندت على نص المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة، التي فوضت إلى الجمعية العامة “إنشاء إدارات فرعية بحسب ما تراه ضروريا للقيام بمهامها. وأطلقت عليها اسم “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا).
وحلت وكالة الاونروا مكان “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين”، ولم تكن الاونروا مجرد وكالة أخرى للإغاثة وحسب، بل كان لديها إلى جانب الإغاثة المباشرة والمستمرة، البدء في برامج التشغيل العامة التي اقترحتها بعثة المسح الاقتصادي (لجنة كلاب)، والتي تهدف إلى “إعادة دمج” اللاجئين في الحياة الاقتصادية في الشرق الأوسط، وبالتالي إخراجهم من قوائم الإغاثة.
القرار رقم 302 (الدورة 4): تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
8/12/1949
إن الجمعية العامة،
إذ تذكر قراريها رقم 212 (د-3) الصادر في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1948، ورقم 194 (د-3) الصادر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948، اللذين يؤكدان بصورة خاصة أحكام الفقرة 11 من القرار الأخير.
وقد درست بتقدير التقرير المؤقت لبعثة الأمم المتحدة لإجراء المسح الاقتصادي للشرق الأوسط وتقرير الأمين العام عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
1- تعرب عن تقديرها للحكومات التي استجابت بسخاء للنداء الوارد في قرارها رقم 212 (د-3)، ولنداء الأمين العام للمساهمة، عيناً أو نقداً، في تخفيف وطأة المجاعة والبؤس بين اللاجئين الفلسطينيين.
2- تعرب كذلك عن امتنانها للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولرابطة جمعيات الصليب الأحمر، وللجنة الأصدقاء الأميركيين للخدمات، لما ساهمت به من خدمات في سبيل هذا الواجب الإنساني بقيامها، (على الرغم من الصعاب الجسيمة)، بأعباء المسؤولية التي تطوعت للاضطلاع بها بتوزيع إعانات الإغاثة والعناية العامة باللاجئين، وترحب بما قدمته من تأكيدات إلى الأمين العام بأنها ستستمر في التعاون مع الأمم المتحدة حتى نهاية شهر آذار/ مارس 1950 على أساس مقبول من الطرفين.
3- تثني على صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف) لمساهمته المهمة في برنامج المساعدة للأمم المتحدة، كما أنها تثني على باقي الهيئات والوكالات المتخصصة التي قدمت المساعدة في حقولها، وخصوصاً منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة اللاجئين الدولية.
4- تعرب عن شكرها للمنظمات الدينية والخيرية والإنسانية العديدة التي ساهمت مادياً في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
5- تعترف بأنه من الضروري استمرار المساعدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم السلام والاستقرار، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194(د-3) الصادر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948، وتعترف أيضاً بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة، في أقرب وقت، بغية إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة.
6- تعتبر ما يلزم برامج الإغاثة المباشرة ولبرامج الأعمال، خلال الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1950، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة 9 (د) من هذا القرار، بنحو 33.7 مليون دولار، منها ما قيمته 20.2 مليون دولار للإعانة المباشرة، و13.5 مليون دولار لبرامج الأعمال. وما تتطلبه برامج الأعمال، خلال الفترة من أول كانون الثاني/ يناير إلى 30 حزيران/ يونيو 1951، بما فيها المصروفات الإدارية، هو 21.2 مليون دولار تقريباً، وتعتبر أنه ينبغي إنهاء الإغاثة المباشرة في وقت لا يتجاوز 31 كانون الأول/ ديسمبر 1950، إلا إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك في دورتها العادية الخامسة.
7- تؤسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم:
(أ)- لتقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية بالإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل، بحسب توصيات بعثة المسح الاقتصادية.
(ب)- لتتشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق الأدنى، في التدابير التي تتخذها هذه الحكومات تمهيداً للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية للإغاثة ولمشاريع الأعمال غير متوفرة.
8- تؤسس لجنة استشارية من ممثلي فرنسا وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا والولايات المتحدة الأميركية، مفوضة بإضافة ما يزيد على ثلاثة أعضاء إضافيين من الحكومات المساهمة، لأداء المشورة، ومعاونة مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم في تنفيذ البرنامج. وعلى مدير الوكالة واللجنة الاستشارية أن يتشاورا مع كل من حكومات الشرق الأدنى المختصة، في اختيار المشاريع، ورسمها، وتنفيذها.
9- تطلب من الأمين العام تعيين مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، بالتشاور مع الحكومات الممثلة في اللجنة الاستشارية:
(أ)- سيكون مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم الموظف التنفيذي المسؤول أمام الجمعية العامة عن سير البرنامج.
(ب)- يختار المدير موظفيه، ويعينهم وفقاً للترتيبات العامة التي توضع بالاتفاق مع الأمين العام، بما فيها القوانين والنظم السارية على موظفي الأمم المتحدة التي يرى المدير والأمين العام تطبيقها عليهم، وعلى المدير أن ينتفع إلى الحد الممكن بتسهيلات ومساعدات الأمين العام.
(ج)- على المدير أن يضع، بالتشاور مع الأمين العام واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، نظما مالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
(د)- على المدير أن يقوم، بالتشاور مع اللجنة الاستشارية، بتوزيع المبالغ المتوفرة بين الإغاثة المباشرة ومشاريع الأعمال، وذلك وفقا للأنظمة المالية المقررة في (ج) من هذه الفقرة، وفي حال إعادة النظر في التقديرات الواردة في الفقرة 6.
10- تطلب من المدير عقد اجتماع للجنة الاستشارية في اقرب وقت ممكن عمليا، لوضع الخطط لتنظيم وإدارة البرامج، وإقرار قواعد الإجراءات.
11- تبقي على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين التي أنشئت بقرار الجمعية العامة رقم 212 (الدورة3) حتى 1 نيسان/ ابريل 1950، أو إلى التاريخ الذي تتم فيه عملية النقل المشار إليها في الفقرة 12. وتطلب من الأمين العام، بالمشاورة مع الوكالات العاملة، مواصلة الجهود لإنقاص عدد حصص الإغاثة على مراحل في ضوء ما وصلت إليه بعثة المسح الاقتصادية من نتائج وتوصيات.
12- تكلف الأمين العام أن ينقل إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، موجودات وديون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين حتى 1 نيسان/ ابريل 1950، أو إلى أي تاريخ أخر يتفق عليه الأمين العام مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
13- تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء على التبرع التطوعي، نقدا أو عينا، وذلك لضمان الحصول على كمية الإعدادات والأموال اللازمة لكل مرحلة من مراحل البرنامج، كما هو وارد في الفقرة 6، وتقبل التبرعات المالية بعملات غير الدولار الأمريكي ما دام يمكن تنفيذ البرنامج بهذه العملات.
14- تفوض الأمين العام، بالمشاورة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، تسليف المبالغ المتوفرة لهذا الغرض على ألا تزيد على خمسة ملايين دولار من صندوق رأس المال العامل لتمويل العمليات طبقا لهذا القرار، على أن يسدد هذا المبلغ، خلال مدة لا تتجاوز 31 كانون الأول/ ديسمبر 1950، من التبرعات الحكومية التطوعية التي طلبت في الفقرة 13 أعلاه.
15- تفوض الأمين العام، بالمشاورة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، مفاوضة منظمة اللاجئين الدولية للحصول على قرض دون فائدة، لتمويل البرنامج، لا تتجاوز قيمته 2.8 مليون دولار بشروط مرضية للسداد يتفق عليها بين الطرفين.
16- تفوض الأمين العام بإستمرار فتح الصندوق الخاص المؤسس بقرار الجمعية العامة رقم 212 (د-3)، وأن يسحب منه الاعتمادات اللازمة لعمليات إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وبمقتضى طلب مدير الوكالة لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
17- تدعو الحكومات المختصة إلى منح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي منحت لإغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وكذلك جميع الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات الأخرى اللازمة للقيام بأعمالها.
18- تحث صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف)، ومنظمة اللاجئين الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأغذية والزراعة، والوكالات الأخرى المختصة، والهيئات والجماعات الخاصة، بالتشاور مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، على مد يد المساعدة ضمن إطار البرنامج.
19- تطلب من مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم:
(أ) أن يعين مندوبا لحضور اجتماعات مجلس المساعدة الفنية كمراقب، لكي يصبح بالإمكان تنسيق نشاطات المساعدة الفنية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم مع برامج المساعدة الفنية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المشار إليها في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 222 (د-9) – أ- الصادر في 15 آب/ أغسطس 1949.
(ب) أن يضع تحت تصرف مجلس المساعدة الفنية، معلومات تامة فيما يتعلق بأي مساعدة فنية يمكن أن تقوم بها هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، حتى يمكن إدخالها في التقارير التي يقدمها مجلس المساعدة الفنية إلى لجنة المساعدة الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
20- توعز إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم التشاور مع لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة، لما فيه خير أداء لمهمات كل منهما، وخصوصا فيما يتعلق بما ورد في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (د-3) الصادر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948.
21- تطلب من المدير أن يرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، يشمل بيانا بتدقيق الحسابات، وتدعوه إلى أن يرفع إلى الأمين العام أية تقارير أخرى ترى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم إحاطة أعضاء الأمم المتحدة أو أجهزتها المناسبة علما بها.
22- تكلف لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة أن ترسل التقرير النهائي لبعثة المسح الاقتصادية، مع ما ترغب فيه من تعليقات، إلى الأمين العام ليقدمه، بدوره، إلى أعضاء الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
تبنت الجمعية العامة هذا القرار، في جلستها العامة رقم (273) كالآتي: مع القرار (47)، ضد القرار (-)، امتناع (6).