القرار 1947/181

عقدت لجنة (انسكوب) جلسات تحضيرية في نيويورك وانتخبت القاضي “إميل ساندستروم”  (السويد) رئيسا، ووصلت إلى فلسطين في منتصف شهر حزيران/ يونيو 1947، واستغرق عملها ثلاثة أشهر، زارت خلالها فلسطين ولبنان وسورية وشرق الأردن، كما زارت أماكن النازحين اليهود الناجين من الهولوكوست (المذابح النازية) في أوربا. تعاونت المنظمات اليهودية مع لجنة “انسكوب” في مداولاتها، في حين قررت القيادة الفلسطينية الممثلة بالهيئة العربية العليا عدم المشاركة والتعاون معها، وبررت ذلك بأن الأمم المتحدة رفضت معالجة موضوع الاستقلال، وفشلت في فصل مسألة اليهود في أوربا عن القضية الفلسطينية، وقالت الهيئة بأن الحقوق الطبيعية للعرب الفلسطينيين واضحة في حد ذاتها لذلك يجدر الاعتراف بها، ويجب أن لا تبقى موضوعا للبحث والتحقيق.

أنجزت “انسكوب” عملها في 31 أغسطس/ آب 1947، باتفاق أعضائها على مسألة إنهاء الانتداب، ومبدأ الاستقلال، ودور الأمم المتحدة، غير انه لم يكن ثمة إجماع على تسوية القضية الفلسطينية بين كل الأعضاء. فقد أوصت أغلبية الأعضاء (كندا، تشيكوسلوفاكيا، غواتيمالا، هولندا، بيرو، أوروغواي، والسويد) بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية، وجعل القدس كيانا خاصا تحت سلطة إدارية من الأمم المتحدة، وربط الكيانات الثلاث بوحدة اقتصادية. أما الأقلية التي مثلتها (الهند، إيران، ويوغسلافيا) فاقترحت كيانا فدراليا مستقلا يضم دولة عربية وأخرى يهودية تكون القدس عاصمة له. في حين امتنعت (استراليا) العضو الباقي عن التصويت لمصلحة أي من الاقتراحين، بحجة أن التوصيات تتجاوز صلاحيات اللجنة.

أخذت اللجنة بفكرة الأغلبية، وبررت ذلك بان فكرة التقسيم هي الأكثر انسجاما وتوافقا بين الطرفين، قائلة: “إن الغرض الأساسي الذي يقوم عليه اقتراح التقسيم هو انه لا يمكن التوفيق بين مطالبة العرب من ناحية، ومطالبة اليهود من ناحية أخرى بفلسطين، إذ كان لدى كل من الجانبين ما يبرر مطالبته، وأن التقسيم، دون جميع الحلول التي قدمت هو أكثر التسويات اتصافا بالواقعية وإمكانية التنفيذ، وهو الحل الذي يرجح أن يوفر أكثر من غيره أساسا عمليا لتحقيق المطالب والأماني الوطنية لكلا الطرفين”.

وقد أثارت توصيات لجنة “انسكوب” نقاشا حادا في أروقة الأمم المتحدة لمدة شهرين، وفي أعقاب هذا النقاش، تبنت الجمعية العامة القرار (181) في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، الذي أوصى بخطة تقسيم فلسطين إلى دولتين مع اتحاد اقتصادي، ووضع القدس تحت وصاية الأمم المتحدة، كما أنشأت ضمن القرار لجنة فلسطين التابعة للأمم المتحدة لتنفيذ توصياتها، وطلبت من مجلس الأمن اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ خطة التقسيم. 

رفضت الدول العربية والفلسطينيون قرار التقسيم لأنه يمثل خرقا للمادة 22 من ميثاق عصبة الأمم  في سنة 1919، والتي أقرت نظام الانتداب على فلسطين ودول عربية أخرى، حيث نصت على “أن تطبق المبادئ التالية على المستعمرات والأقاليم التي لم تعد بعد الحرب تحت سيادة الدول التي كانت تحكمها من قبل والتي تسكنها شعوب غير قادرة على أن توجه نفسها بنفسها ولاسيما في ظروف مدنية العالم الحديث القاسية. إن رفاهية وتقدم هذه الشعوب يعتبر أمانة مقدسة في عنق المدنية، ويجب أن يحوى الميثاق الحالي ضمانات للوفاء بهذه الأمانة. إن الطريقة الفضلى لتحقيق هذا المبدأ هي أن يعهد بالوصاية على هذه الشعوب إلى أمم راقية تمكنها مواردها وتجاربها ومركزها الجغرافي من تحمل تلك المسؤولية وتقبل تحملها فورا، على أنها تمارس تلك الوصاية بصفتها منتدبة باسم العصبة. ويجب أن تتوقف درجة الانتداب على مدى تطور الشعب وموقع الإقليم الجغرافي وأوضاعه الاقتصادية والظروف الأخرى المشابهة. إن بعض الشعوب التي كانت تتبع الإمبراطورية العثمانية قد بلغت درجة من الرقي والتقدم تجيز الاعتراف بها أمما مستقلة”.

وقد طبق نص المادة على الأقاليم العربية التي انفصلت عن تركيا في الحرب العالمية الأولى، وهي العراق، سوريا، لبنان، وفلسطين، حيث وضعت هذه الدول تحت الانتداب وفقا للمادة 22، بهدف مساعدتها وتوصيلها إلى الاستقلال التام. ونتيجة للثورات التي قامت في العراق وسوريا ولبنان لم يطبق الانتداب بشكل كلي، وحصلت هذه الدول على استقلالها، إلا فلسطين التي أجاز صك الانتداب إقامة دولة يهودية في فلسطين دون وجه حق مخالفة بذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ورأت الهيئة العربية العليا، “أن قضية عرب فلسطين تستند إلى مبادئ العدل الدولي، فهي قضية شعب يريد أن يعيش بصفاء في البلد الذي يمتلكه … ولا يستطيع عرب فلسطين أن يفهموا لماذا يطعن في حقهم في العيش في حرية وسلم، وفي تنمية بلدهم وفقا لعاداتهم، ولماذا يخضع هذا الحق باستمرار للتحقيق … وفيما يتعلق بطريقة وشكل استقلال فلسطين، تلك مسألة ينبغي أن يبت فيها أصحاب فلسطين الشرعيين، وعندما يتقرر أن من حق فلسطين أن تحظى بالاستقلال، فلا تعود للأمم المتحدة أية صلاحية قانونية تخول لها أن تقرر أو تفرض التنظيم الدستوري لفلسطين، نظرا لان مثل هذا التصرف سيكون بمثابة تدخل في أمر داخلي يتعلق بأمة مستقلة”.

وقبلت الوكالة اليهودية قرار التقسيم بالرغم من عدم رضاها عن بعض مواده، مثل التحديد المقترح للهجرة اليهودية من أوربا، والحدود المرسومة للدولة اليهودية المقترحة.

وقد أدى تبني القرار إلى اندلاع أعمال عنف واضطرابات في مختلف أنحاء فلسطين، ونشطت المنظمات الصهيونية في أعمال الإرهاب ضد السكان العرب لدفعهم إلى الرحيل ولكسب المزيد من الأراضي قبل رحيل القوات البريطانية المعلن في 15 مايو/ أيار 1948. يقول سلمان أبو ستة: “أن الصهاينة قد احتلوا (213) قرية قبل نهاية الانتداب البريطاني في 15/5/ 1948, وطردوا (413.000) لاجئ، وإذا أضفنا الـ 27 يوما من القتال بعد نهاية الانتداب إلى تلك المرحلة, باعتبار أن القوات العربية لم تألف المكان بعد أو تستعد للقتال بالشكل الكافي, فيكون الصهاينة قد احتلوا (291) قرية, وطردوا (500.000) لاجئ في تلك الفترة”.

وبعد انسحاب أخر جندي بريطاني من فلسطين، أعلنت إسرائيل قيام دولتها، واندلعت الحرب بشكل موسع ليلة 15 مايو/ أيار 1948، مع دخول الجيوش العربية إلى أرض المعركة، وتمركزها عند حدود قرار التقسيم. واستمرت الحرب نحو عام، انتهت بتوقيع اتفاقيات الهدنة بين الدول العربية المحاربة (مصر، الأردن، سوريا، لبنان) وإسرائيل في عام 1949. وعندما توقف القتال نهائيا، وأعلنت الهدنة رسميا، كانت إسرائيل تسيطر على معظم أراض فلسطين الانتدابية، أي على مساحة أكبر بكثير من تلك التي خصصتها خطة التقسيم للدولة اليهودية، نحو (78%) من مساحة فلسطين الكلية، وبذلك تبقى للدولة العربية (22%).

وكان من نتائج حرب فلسطين عام 1948، تشريد نحو مليون فلسطيني إلى خارج أراضيهم، في الدول العربية المجاورة أو في داخل حدود الوطن. يورد المؤرخ الإسرائيلي “بني موريس” في كتابه (مشكلة اللاجئين الفلسطينيين) تفصيلات مستفيضة لهجرات اللاجئين الفلسطينيين الجماعية، فيذكر “أن الهجرة الجماعية الأولى بدأت في الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 1947 إلى آذار/ مارس 1948، بمغادرة عائلات الطبقتين العليا والوسطى، من حيفا ويافا بصورة خاصة. وهذه الموجة الأولى تعد بضع عشرات من الآلاف. ثم تغير الوضع بصورة درامية خلال أواخر آذار/ مارس، ونيسان/ ابريل، والنصف الأول من أيار/ مايو 1948، في اثر استيلاء اليهود على عدد كبير من المناطق التي يقطنها العرب”.

وقد بلغ نزوح اللاجئين ذروته ما بين نيسان/ ابريل، وأب/ أغسطس 1948، حيث أدت الأعمال الإرهابية التي قامت بها المنظمات الصهيونية المسلحة ضد القرى العربية في شمال فلسطين إلى نزوح أهالي (حيفا، وعكا، وصفد، وبيسان، والناصرة) شمالا باتجاه سورية ولبنان. بينما تجمع اللاجئون من مدن الوسط (يافا، والرملة، والقدس) ولجئوا إلى الضفة الغربية والأردن وغزة. أما سكان الساحل وقضاء غزة وقضاء بئر السبع فقد لجئوا إلى الجنوب في قطاع غزة. وبقي نحو (150.000) لاجئ من سكان فلسطين العرب أقلية ضمن حدود الدولة اليهودية.

القرار رقم 181 (الدورة 2): التوصية بخطة تقسيم فلسطين

29/11/1947

(ألف)

إن الجمعية العامة،

 وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة، لتأليف لجنة خاصة وتكليفها بالإعداد للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقبلة في دورتها العادية الثانية.

وقد ألفت لجنة خاصة، وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة.

وقد تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة (الوثيقة أ/ج ع/364) بما في ذلك عدد من التوصيات الجماعية، ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة، تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم.

وتأخذ علما بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في أول آب (أغسطس) 1948.

توصي المملكة المتحدة، بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقبلة، بتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه. وتطلب:

(أ)- أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية، كما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذها.

(ب)- أن ينظر مجلس الأمن، إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر، فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود  مثل هذا التهديد، وجب عليه، في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة، تمشيا مع المادتين 39 و41 من الميثاق، وكما هو مبين في هذا القرار، سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.

(ج)- أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة، تهديدا للسلام، أو خرقا له، أو عملا عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.

(د)- أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.

تدعو سكان فلسطين إلى القيام، من جانبهم، بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.

تناشد جميع الحكومات والشعوب الامتناع عن كل عمل قد يعرقل أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات.

تفوض الأمين العام أن يسدد نفقات سفر ومعيشة أعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم (ب)، الفقرة الأولى أدناه، على الأساس والشكل اللذين يراهما مناسبين، وفقا للظروف، وتزويد اللجنة بما يلزم من الموظفين والمستخدمين لمساعدتها في المهام التي ألقتها الجمعية العامة على عاتقها.

(باء)

إن الجمعية العامة،

تفوض الأمين العام سحب من صندوق رأس المال العامل مبلغا لا يزيد على مليوني دولار للغايات المبينة في الفقرة الأخيرة من قرار مستقبل حكومة فلسطين.

خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي

الجزء الأول – دستور فلسطين وحكومتها المستقبلة

(أ)- نهاية الانتداب: التقسيم والاستقلال

1- ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، وعلى ألا يتأخر، في أي حال عن 1 آب/ أغسطس 1948.

2- يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر، في أي حال عن 1 آب/ أغسطس 1948.

يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة، في أبكر وقت ممكن، بنيتها إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.

تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية، تضم ميناء بحريا وأرضا خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر وقت، على ألا يتأخر، في أي حال، عن 1 شباط/ فبراير 1948.

3- تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس، المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة على ألا يتأخر ذلك، في أي حال، عن 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1948. أما حدود الدولة العربية، والدولة اليهودية، ومدينة القدس، فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.

4- تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصياتها بشأن مسألة فلسطين، وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية، فترة انتقالية.

(ب)- خطوات تمهيدية للاستقلال

1- تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء، وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافياً وغير جغرافي.

2- تنتقل إدارة فلسطين إلى اللجنة تدريجيا كلما سحبت السلطة المنتدبة قواتها المسلحة، وتعمل اللجنة وفق توصيات الجمعية العامة وبتوجيه مجلس الأمن، وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أقصى درجة ممكنة، خطط انسحابها مع خطط اللجنة لاستلام وإدارة المناطق التي يتم الجلاء عنها.

في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية، تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى، كما يقتضي الحال.

على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع أو يعرقل تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة.

3- بمجرد وصول اللجنة إلى فلسطين تباشر اتخاذ التدابير لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس، وذلك وفقاً لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين. على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من الخطة، يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة.

4- تختار اللجنة وتقيم بأسرع وقت ممكن مجلسا مؤقتا لإدارة الحكومة في كل دولة بعد استشارة الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية. ويعمل المجلسان الحكوميان المؤقتان للدولتين العربية واليهودية وفقا للتوجيهات العامة التي تصدرها اللجنة. فإذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 نيسان/ إبريل 1948، أو إذا انتخب ولم يستطع القيام بأعباء وظائفه، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر ليتخذ إزاء هذه الدولة التدابير التي يراها مناسبة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء منظمة الأمم المتحدة علما بذلك.

5- مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين، في أثناء فترة الانتقال – بإشراف اللجنة – كامل السلطة في المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة في القضايا المتعلقة بالهجرة وتنظيم الأراضي.

6- يتسلم، تدريجيا، كل من المجلسين المؤقتين في كل دولة من اللجنة التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات الإدارية لكل منهما، خلال الفترة التي تنقضي بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال الدولة.

7- توعز اللجنة إلى كل من المجلسين بمجرد تعيينهما مهمة مباشرة إنشاء الهيئات الإدارية في الحكومة المركزية والإدارة المحلية.

8- يجند مجلس الحكومة المؤقت كل دولة، في أقصر مدة ممكنة، قوة ميليشيا مسلحة مكونة من الأفراد المقيمين في الدولة، تكفي بعددها للمحافظة على النظام في البلاد ولمنع حوادث الحدود.

وتعمل هذه المليشيا المسلحة في كل دولة تحت أوامر ضباط يهود أو عرب مقيمين في الدولة، بيد أن اللجنة تقوم بمباشرة الرقابة العامة السياسية والعسكرية واختيار القيادة العليا.

9- بعد انقضاء مدة لا تزيد عن شهرين من انسحاب قوات الدولة المنتدبة يقوم المجلس المؤقت في كل من الدولتين بإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية وفق المبادئ الديمقراطية. ويضع كل مجلس النظم الخاصة بالانتخابات في كل دولة يجب أن يكونوا أشخاصا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ويكونون:

(أ)- مواطنين فلسطينيين ومقيمين في هذه الدولة.

(ب)- من العرب أو اليهود المقيمين في هذه الدولة، وأن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين، وفي هذه الحالة يجب أن يوقعوا إقرارا بأن يصبحوا من مواطني هذه الدولة.

والعرب واليهود المقيمون في مدينة القدس الذين يوقعون إقرارا مماثلا، وكذلك عرب الدولة العربية ويهود الدولة اليهودية يكون لهم حق التصويت في الدولة العربية أو الدولة اليهودية كل بحسب الدولة التي يقيم فيها. ويجوز للنساء أن يصوتن وأن ينتخبن للجمعيات التأسيسية.

وفي أثناء فترة الانتقالية، لا يجوز ليهودي أن يتخذ محل إقامته في أراضي الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي أن يتخذ محل إقامته في أراضي الدولة اليهودية المقترحة، بغير ترخيص خاص من اللجنة.

10- تضع الجمعية التأسيسية في كل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة تحل محل المجلس المؤقت الذي عينته اللجنة، ويضم دستور كل دولة من الدولتين على الأحكام الواردة في الفصلين الأول والثاني من التصريح المنصوص عليه في القسم (ج) أدناه، وأن يضم في جملة ما يضم الأحكام الآتية:

(أ)- أن تنشأ في كل دولة هيئة تشريعية بالانتخاب العام والاقتراع السري على أساس التمثيل النسبي، وكذلك هيئة تنفيذية مسئولة أمام الهيئة التشريعية.

(ب)- أن تسوى جميع الخلافات الدولية التي يمكن أن تكون الدولة طرفاً فيها، بحيث لا يكون السلم والأمن الدوليان معرضين للخطر.

(ج)- أن تقبل الدولة في علاقاتها الدولية الالتزام بالامتناع عن الالتجاء إلى التهديد أو استعمال القوة ضد سلامة أراضي أية دولة أو استقلالها السياسي أو انتهاج أية خطة لا تتفق ومقاصد الأمم المتحدة.

(د)- أن تكفل الدولة لكل شخص، وبغير تمييز، حقوقا متساوية في الشئون الدينية والسياسية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العبادة وحرية استعمال اللغة التي يريدها حرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات.

(هـ)- إن تحمي الدولة حرية المرور (الترانزيت) والزيارة بالنسبة لفلسطين ومدينة القدس لجميع المقيمين في الدولة الأخرى ومواطنيها دون إخلال باعتبارات الأمن القومي، بشرط أن تراقب كل دولة الإقامة في نطاق حدودها.

11- تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية مؤلفة من ثلاثة أعضاء، تقوم بما يمكن من التدابير من أجل التعاون الاقتصادي، بقصد إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك المنصوص عليهما في القسم (د) أدناه وذلك في أقرب وقت ممكن عملياً.

12- تحتفظ السلطة المنتدبة بكامل مسئوليتها لإدارة المناطق من فلسطين التي لم تسحب منها قواتها، وذلك خلال الفترة ما بين موافقة الجمعية العامة على توصياتها بشأن مسألة فلسطين وانتهاء الانتداب، وعلى اللجنة أن تساعد السلطة المنتدبة في تنفيذ مهامها، كما أن على السلطة المنتدبة أن تتعاون مع اللجنة للاضطلاع بواجباتها.

13- رغبة في ضمان استمرار الخدمات الإدارية وفي إلقاء جميع المسئوليات على عاتق المجلس المؤقت والمجلس الاقتصادي المشترك اللذين يعملان تحت إرشاد اللجنة، كل بما يختص به، وقت انسحاب القوات المسلحة للدولة المنتدبة، يجب أن تنقل الدولة المنتدبة بالتدريج إلى اللجنة الخماسية مسئولية الاضطلاع بكافة أعمال الحكومة، ويدخل في ذلك حفظ القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.

14- على اللجنة أن تسترشد في مباشرتها لوظائفها بتوصيات الجمعية العامة وبالتعليمات التي يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.

وأن التدابير التي تتخذها اللجنة في نطاق توصيات الجمعية العامة تصبح نافذة المفعول فوراً إلا إذا أصدر مجلس الأمن إلى اللجنة تعليمات سابقة مضادة.

وعلى اللجنة أن تقدم إلى مجلس الأمن تقريراً كل شهر عن حالة البلاد، أو أكثر من تقرير أن كان ذلك مرغوبا فيه.

15- على اللجنة أن تقدم تقريراً ختامياً إلى دورة الجمعية العامة العادية القادمة وإلى مجلس الأمن في آن واحد.

(ج)- التصريح:

على الحكومة المؤقتة في كل من الدولتين المقترحتين أن تقدم إلى الأمم المتحدة قبل الاعتراف باستقلالهما تصريحا يشتمل في جملة نصوصه على الفقرات التالية:

 

 

 

حكم عام

تعتبر النصوص الواردة في التصريح من قوانين الدولة الأساسية ولا يجوز أن يناقضها أو يتعارض معها أي قانون أو أية لائحة أخرى أو أي إجراء رسمي أو يعرقل سريانها كما لا يجوز أن يفضلها أي قانون أو أية لائحة أو أي إجراء رسمي.

الفصل الأول

الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية

1- أن الحقوق القائمة بما يتعلق بالأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية لا تنكر أو يعفى عليها.

2- يجب ضمان حرية الوصول والزيارة والعبور (ترانزيت) بقدر ما يتعلق الأمر بالأماكن المقدسة، وفقاً للحقوق القائمة وذلك لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس وللغرباء كذلك، دون ما تمييز في الجنسية مع مراعاة احتياجات الأمن الوطني والنظام العام واللياقة. كما تضمن حرية العبادة وفقا للحقوق القائمة مع مراعاة صيانة النظام العام واللياقة.

3- يجب صيانة الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية، ولا يسمح بعمل من شأنه أن يضر بأي وجه بصفتها المقدسة. وإذا ظهر للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس معين، أو مبني أو موقع ديني في حاجة ماسة للإصلاح، فيجوز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف ذات الشأن للاضطلاع بمثل هذا الإصلاح. ويجوز للحكومة  نفسها أن تضطلع به على نفقة  الطائفة أو الطوائف المختصة إذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول.

4- لا تستوفي ضريبة عن أي مكان مقدس، وكل مبنى أو موقع ديني كان مستثنى من دفع الضريبة بتاريخ إنشاء الدولة. ويجب ألا يقع تغيير في عبء مثل هذه الضريبة يؤدي إما إلى الإجحاف في المعاملة بين مالكي وشاغلي الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية، أو أن يقع هؤلاء المالكون والشاغلون في مراكز اقل ملائمة بالنسبة لعبء الضريبة العام مما كانوا عليه وقت تصديق تواصي الجمعية العامة.

5- لحاكم مدينة القدس الحق في أن يقرر ما إذا كانت أحكام دستور الدولة الخاصة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة داخل حدود الدولة والحقوق الدينية المتعلقة بها مطبقة ومحترمة على الوجه الأكمل، وأن يتخذ بالاستناد إلى الحقوق القائمة جميع القرارات في حالات المنازعات التي قد تنشأ بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن الطقوس الدينية لطائفة ما بالنسبة لهذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويجب أن يلقى تعاونا كاملا وأن يتمتع بالمزايا والحصانات الضرورية للقيام بمهام منصبه في الدولة.

الفصل الثاني

الحقوق الدينية وحقوق الأقليات

1- تكون حرية العقيدة والممارسة الحرة لجميع طقوس العبادة المتفقة مع النظام العام والآداب الحسنة مضمونة للجميع.

2- لا يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس.

3- جميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة يكون لهم الحق في حماية القانون.

4- يجب احترام القانون العائلي والأحوال الشخصية لمختلف الأقليات، وكذلك مصالحها الدينية بما في ذلك الأوقاف.

5- باستثناء ما يتطلبه حفظ النظام وحسن الإدارة لن يتخذ أي تدبير من شأنه أن يعيق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، أو يجحف بحقوق أي ممثل لهذه المؤسسات أو عضو فيها بسبب الدين أو القومية.

6- تؤمن الدولة للأقلية العربية أو اليهودية القدر الكافي من التعليم الابتدائي والثانوي بلغتها ووفق تقاليدها الثقافية.

ولن ينكر حق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة ما دامت تلتزم بمقتضيات التعليم العامة التي قد تفرضها الدولة. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتداوم على نشاطها على أساس حقوقها القائمة.

7- لن تفرض أية قيود على حرية أي مواطن في استعمال أية لغة في المحادثات الخاصة أو في التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات على أنواعها أو في الاجتماعات العامة.

8- لا يجوز أن يسمح بنزع ملكية أي أرض تخص عربيا في الدولة اليهودية أو يهوديا في الدولة العربية إلا للمنفعة العامة. وفي جميع الحالات يجب دفع تعويض كامل وبالمقدار الذي تحدده المحكمة العليا وأن يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضه.

الفصل الثالث

المواطنة والاتفاقيات الدولية والالتزامات المالية

1- المواطنة: (Citizenship)

إن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس والعرب واليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة. ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر خلال سنة من يوم الاعتراف باستقلال الدولة التي يقيم فيها أن يختار جنسية الدولة الأخرى على شرط ألا يكون لأي عربي يقيم في الإقليم العربي المقترح حق اختيار جنسية الدولة اليهودية المقترحة، ولن يكون لأي يهودي يقيم في الدولة اليهودية المقترحة حق اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة وكل شخص يمارس حق الاختيار هذا يعتبر أنه في الوقت ذاته قد أجرى الاختيار بالنسبة لزوجته ولأولاده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر.

ويجوز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة ولليهود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة الذين وقعوا تصريحا برغبتهم في اختيار جنسية الدولة الأخرى أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها.

2- الاتفاقيات الدولية:

(أ)- تربط الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصفة العامة والخاصة التي قد أصبحت فلسطين طرفا فيها. ويجب على الدولة أن تحترم هذه المعاهدات والاتفاقيات طيلة المدة المقررة لها لدى عقدها، هذا مع عدم الإخلال بأي حق في الإنهاء قد تنص عليه هذه الاتفاقيات.

(ب)- كل نزاع يقع حول إمكانية تطبيق الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية الموقع عليها أو المنضمة إليها حكومة الانتداب نيابة عن فلسطين أو حول استمرار صحتها، ترفع إلى محكمة العدل الدولية وفق أحكام نظام المحكمة.

3- الالتزامات المالية:

(أ)- على الدولة أن تحترم وتنفذ جميع أنواع الالتزامات المالية التي أخذتها الدولة المنتدبة على عاتقها نيابة عن فلسطين أثناء ممارستها الانتداب والتي تعترف بها الدولة. وهذا الشرط يشمل حق الموظفين في مرتبات التقاعد والتعويضات والمكافآت.

(ب)- تفي الدولة عن طريق اشتراكها في المجلس الاقتصادي المختلط بتلك الفئة من الالتزامات التي تشمل عموم فلسطين وتفي بصورة فردية بتلك التي يمكن التفاهم عليها وتوزيعها بالعدل بين الدولتين.

(ج)- يجب إنشاء (محكمة ادعاءات Court of claims) تابعة للمجلس الاقتصادي المشترك ومكونة من عضو تعينه منظمة الأمم المتحدة ومن ممثل للمملكة المتحدة وممثل للدولة ذات الشأن ويرفع إلى هذه المحكمة كل نزاع بين المملكة المتحدة وهذه الدولة خاص بالمطالب غير المعترف بها من قبل هذه الأخيرة.

(د)- إن الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة لأي جزء من فلسطين قبل موافقة الجمعية العامة على القرار، تبقى صالحة وفق شروطها ما لم تعدل بطريق الاتفاق بين صاحب الامتياز والدولة.

الفصل الرابع

أحكام متنوعة

1- تضمن منظمة الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من البيان ولا يحدث فيها أي تعديل بغير موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكل عضو في الأمم المتحدة الحق في أن يلفت نظر الجمعية العامة إلى أي نقض أو خطر نقض لهذه البنود. وللجمعية العامة أن تقدم من التوصيات ما تراه ملائما للظروف.

2- كل نزاع حول تطبيق هذا البيان أو تفسيره يرفع ـ بناء على طلب أي من الفريقين ـ إلى محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الطرفان على طريقة أخرى للتسوية.

(د)- الاتحاد الاقتصادي والعبور:

1- يشترك مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة في وضع مشروع اتحاد اقتصادي وعبور (ترانزيت) وتحرر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل (ب) نص هذا المشروع منتفعة إلى أبعد مدى ممكن بمشورة ومعاونة المؤسسات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين. ويجب أن يتضمن هذا المشروع نصوصا لإنشاء الاتحاد الاقتصادي لفلسطين وأن ينظم مسائل أخرى ذات نفع مشترك، وأن لم يتم اتفاق المجلسين الحكوميين المؤقتين على هذا المشروع حتى أول إبريل 1948 فإن اللجنة ستقوم بوضعه.

الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني:

2- يكون للاتحاد الاقتصادي الفلسطيني الأهداف التالية:

(أ)- إيجاد وحدة جمركية .

(ب)- إقامة نظام نقدي مشترك يتضمن سعر صرف واحد.

(ج)- إدارة السكك الحديدية والطرق المشتركة بين الدولتين ومرافق البريد والبرق والهاتف والموانئ والمطارات المستعملة في التجارة الدولية على أساس من عدم التمييز في سبيل المصلحة العامة.

(د)- الإنماء الاقتصادي المشترك وخصوصا فيما يتعلق بالري واستصلاح الأراضي وصيانة التربة.

(هـ)- تمكين الدولتين ومدينة القدس من الوصول إلى المياه ومصادر الطاقة على أساس من عدم التمييز.

3- ينشأ مجلس اقتصادي مشترك يكون من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين ومن ثلاثة أعضاء أجانب يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، ويعين الأعضاء الأجانب، أول مرة لفترة مدتها ثلاث سنوات ويمارسون وظائفهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدول.

4- يكون من وظيفة المجلس الاقتصادي المشترك تنفيذ التدابير اللازمة لبلوغ أهداف الاتحاد الاقتصادي بطريقة مباشرة أو بالانتداب، ويخول جميع سلطات التنظيم والإدارة اللازمة لأداء مهمته.

5- تتعهد الدولتان بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي المشترك. وتؤخذ قراراته بالأغلبية.

6- يجوز للمجلس في حالة تقصير إحدى الدولتين في إجراء العمل اللازم أن يقرر بأغلبية ستة من أعضائه حبس جزء مناسب من الحصة التي تعود إلى الدولة المذكورة من عائدات الجمارك بموجب الاتحاد الاقتصادي. فإن تمادت الدولة في عدم التعاون يجوز للمجلس أن يقرر بالأغلبية البسيطة اتخاذ ما يراه مناسبا من العقوبات بما في ذلك التصرف بالأموال التي قد يكون احتبسها.

7- يكون من وظائف المجلس فيما يتعلق بالإنماء الاقتصادي تخطيط برامج مشتركة بين الدولتين ودراستها وتشجيعها، ولكن لا يجوز له تنفيذ هذه المشاريع بغير موافقة الدولتين وموافقة مدينة القدس في حالة تأثرها مباشرة بمشروع الإنماء.

8- فيما يتعلق بالنظام النقدي المشترك يكون إصدار النقود المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك الذي يكون سلطة الإصدار الوحيدة والذي يحدد الاحتياطي الذي يحتفظ به كضمان لهذه العملات.

9- يجوز لكل دولة – بما يتفق مع البند 2 (ب) أعلاه – أن تدير مصرفها المركزي الخاص، وأن تتحكم بسياستها المالية والائتمانية، وبإيراداتها ونفقاتها من القطع الأجنبي، وبمنح رخص الاستيراد. وأن تقوم بعمليات مالية دولية اعتمادا على ائتمانها الذاتي. ويكون للمجلس الاقتصادي المشترك خلال السنتين التاليتين مباشرة لانتهاء الانتداب سلطة اتخاذ جميع ما قد يلزم من تدابير كي يكون متوفرا لكل دولة في أية فترة مدتها اثنا عشر شهراً مبلغ من القطع الأجنبي كاف لكي يضمن للإقليم ذاته مقدارا من البضائع والخدمات المستوردة لأجل الاستهلاك المحلي مساويا لمقدار من البضائع والخدمات التي استهلكها الإقليم خلال الشهور الاثنى عشر المنتهية في 31 ديسمبر 1947، وذلك بالقدر الذي يسمح به مجموع الدخل من القطع الأجنبي الذي تحصل عليه الدولتان من تصدير البضائع والخدمات، وشرط أن تتخذ كل دولة التدابير المناسبة لصيانة مواردها الخاصة من القطع الأجنبي.

10- تتمتع كل دولة بجميع السلطات الاقتصادية غير الموكولة صراحة إلى المجلس الاقتصادي المشترك.

11- توضع تعريفة جمركية مشتركة تترك حرية التجارة كاملة بين الدولتين، وكذلك بين الدولتين ومدينة القدس.

12- توضع جداول التعريفة من قبل لجنة خاصة للتعريفات مكونة من ممثلين متساوي العدد عن كل دولة من الدولتين وتعرض على المجلس الاقتصادي المشترك للموافقة عليها بأغلبية الأصوات. وفي حالة وقوع خلاف في لجنة التعريفة فإن المجلس الاقتصادي المشترك يقوم بالتوسط في النقاط المتنازع عليها، كما يقوم المجلس الاقتصادي بوضع التعريفة بنفسه في حالة عدم توصل لجنة التعريفة إلى وضع جدول للتعريفة في المهلة المحددة.

13- يكون لتكاليف البنود التالية الأولوية من داخل الجمارك وغيرها من بنود الدخل العام للمجلس الاقتصادي المشترك.

(أ)- نفقات المصالح الجمركية ومصاريف إدارة المصالح المشتركة.

(ب)- نفقات إدارة المجلس الاقتصادي المشترك.

(ج)- الالتزامات المالية لإدارة فلسطين وهي:

1- نفقات إدارة الدين العام.

2- معاشات التقاعد التي يدفع حاليا أو التي ستدفع في المستقبل وفقا للقوانين، وعلى النطاق المنصوص عليه في البند (3) من الفصل الثالث أعلاه.

14- بعد تغطية هذه الالتزامات بتمامها، يوزع فائض الدخل من الجمارك والخدمات المشتركة على الصورة التالية.

تمنح مدينة القدس مبلغا لا يقل عن 5% ولا يزيد عن 10% ويوزع المجلس الاقتصادي المشترك الباقي بصورة عادلة على الدولتين. هادفا المحافظة على مستوى معقول ومناسب للخدمات الحكومية والاجتماعية في كلتا الدولتين، غير أنه لا يجوز أن تزيد حصة أي منهما عن المقدار الذي ساهمت به في دخل الاتحاد الاقتصادي بأكثر من أربعة ملايين جنيه بالسنة، ويجوز للمجلس الاقتصادي المشترك بعد انقضاء خمس سنوات أن يعيد النظر في مبادئ توزيع الإيرادات المشتركة مستلهما في ذلك اعتبارات العدالة.

15- تشترك الدولتان في عقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعريفات الجمركية وبمرافق المواصلات الموضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك، وتلزم الدولتان في هذه الأمور بأن تتصرفا طبقا لقرار أغلبية المجلس الاقتصادي المشترك.

16- يبذل المجلس الاقتصادي المشترك جهده ليوفر لصادرات فلسطين منفذا عادلا ومتساويا إلى الأسواق العالمية.

17- يجب على جميع المشاريع المدارة من المجلس الاقتصادي المشترك أن تدفع أجوراً عادلة على أساس واحد.

حرية العبور (TRANSIT) والزيارة:

18- يجب أن يتضمن التعهد نصوصا تضمن حرية المرور والزيارة لجميع المقيمين أو المواطنين في الدولتين وفي مدينة القدس على أن يكون ذلك خاضعا لاعتبارات الأمن العام، على شرط أن تقوم كل من الدولتين ومدينة القدس بمراقبة الأشخاص المقيمين ضمن حدودها.

إنهاء التعهد وتعديله وتفسيره:

19- يظل التعهد نافذا وكذلك كل معاهدة منبثقة عنه لمدة عشر سنوات، ويبقى نافذا بعد انقضاء هذه المدة إلى أن يعلن أحد الطرفين إنهاءه الذي لا يسري قبل انقضاء سنتين.

20- لا يجوز تعديل التعهد وكل معاهدة تنبثق عنه خلال فترة السنوات العشر الأولى إلا برضاء الطرفين.

21- كل نزاع حول تطبيق أو تفسير التعهد وكل معاهدة منبثقة عنه يحال بناء على طلب أي من الطرفين إلى محكمة العدل الدولية، هذا ما لم يتفق الطرفان على طريقة أخرى للتسوية.

(هـ)- الموجودات

1- توزع أموال إدارة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس عادل، ويجب أن يجري التوزيع بواسطة لجنة الأمم المتحدة المذكورة في القسم (ب) بند (1) أعلاه وتصبح الأموال غير المنقولة ملكا للحكومة التي توجد هذه الأموال في إقليمها.

2- يجب على الدولة المنتدبة خلال الفترة التي تنقضي بين تاريخ تعيين لجنة الأمم المتحدة وانتهاء الانتداب أن تتشاور مع اللجنة في أي إجراء تفكر باتخاذه متضمنا تصفية أموال حكومة فلسطين والتصرف بها أو رهنها، مثل فائض الخزينة المتراكم، وريع السندات التي أصدرتها الحكومة، وأراضي الدولة وأية موجودات أخرى.

(و)- الدخول في عضوية الأمم المتحدة

عندما يصبح استقلال الدولة العربية أو اليهودية نافذا (كما هو منصوص عليه في المشروع الحاضر)، ويكون البيان والتعهد المنصوص عليهما في هذا المشروع قد وقع عليهما من قبل الدولة، يصبح عندئذ من المناسب أن ينظر بعين العطف إلى طلب قبولها عضوا في الأمم المتحدة طبقاً للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

 

 

الجزء الثاني – الحدود

أ- الدولة العربية

يحد منطقة الدولة العربية في الجليل الغربي من الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشمال حدود لبنان من رأس الناقورة إلى نقطة شمالي الصالحية، ومن هناك  يسير خط الحدود في اتجاه الجنوب تاركاً منطقة الصالحية المبنية في الدولة العربية، فيلاقي النقطة الواقعة في أقصى جنوبي هذه القرية، ومن ثم يتبع خط الحدود الغربية لقرى علما والريحانية وطيطبة، ومنها يتبع خط الحد الشمالي لقرية ميرون فيلتقي بخط حدود قضاء عكا – صفد. ويتبع هذا الخط إلى نقطة غربي قرية السموعي، ويلاقيه مرة أخرى في نقطة في أقصى شمالي قرية الفراضية. ومن هناك يتبع خط حدود القضاء إلى طريق عكا – صفد العام، ومن هنا يتبع الحدود الغربية لقرية كفر عنان حتى يصل خط حدود قضاء طبريا – عكا، ماراً بغربي تقاطع طريقي عكا – صفد ولوبية – كفر عنان، ومن الزاوية الجنوبية الغربية لقرية كفر عنان يتبع خط الحدود، الحدود الغربية لقضاء طبريا إلى نقطة قريبة من خط الحدود بين قريتي المغار وعيلبون، ومن ثم يبرز إلى الغرب ليضم أكبر مساحة من الجزء الشرقي من سهل البطوف لازمة للخزان الذي اقترحته الوكالة اليهودية لري الأراضي إلى الجنوب والشرق.

تعود الحدود فتلتقي بحدود قضاء طبريا في نقطة على طريق الناصرة – طبريا إلى الجنوب الشرقي من منطقة طرعان المبنية، ومن هناك تسير في اتجاه الجنوب، تابعة بادئ الأمر حدود القضاء، ثم مارة بين مدرسة خضوري الزراعية وجبل تابور إلى نقطة في الجنوب عند قاعدة جبل تابور. ومن هنا تسير إلى الغرب، موازية لخط التقاطع العرضي 230 إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي قرية تل عداشيم. ثم تسير إلى الزاوية الشمالية الغربية من هذه الأراضي، ومنها تنعطف إلى الجنوب والغرب حتى تضم إلى الدولة العربية مصادر مياه الناصرة في قرية يافا. وحين تصل جنجار، تتبع حدود أراضي هذه القرية الشرقية والشمالية والغربية إلى زاويتها الجنوبية الغربية، ومن هنا تسير في خط مستقيم إلى نقطة على سكة حديد حيفا – العفولة على الحدود ما بين قريتي ساريد والمجيدل. وهذه هي نقطة التقاطع.

تتخذ الحدود الجنوبية الغربية من منطقة الدولة العربية في الجليل، خطاً من هذه النقطة، ماراً نحو الشمال على محاذاة حدود ساريد وغفات الشرقية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من نهلال، ماضياً من هناك عبر أراضي كفار هاحوريش إلى نقطة متوسطة على الحدود الجنوبية لقرية عيلوط، ومن ثم نحو الغرب محاذياً حدود تلك القرية إلى حدود بيت لحم الشرقية، ومنها نحو الشمال فالشمال الشرقي على حدودها الغربية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من ولدهايم، ومن هناك جنوب الشمال الغربي عبر أراضي قرية شفاعمرو إلى الزاوية الجنوبية الشرقية من رامات يوحانان. ومن هنا يسير شمالاً فشمالاً شرقياً إلى نقطة على طريق شفاعمرو – حيفا، إلى الغرب من اتصالها بطريق عبلين. ومن هناك يسير شمالاً شرقياً إلى نقطة على الحدود الجنوبية من طريق عبلين للبروة. ومن هناك يسير على تلك الحدود إلى أقصى نقطة غربية لها، ومنها ينعطف إلى الشمال فيمضي عبر أراضي قرية تمرة إلى أقصى زاوية شمالية غربية، وعلى محاذاة حدود جوليس الغربية حتى يصل إلى طريق عكا – صفد. بعد ذلك يسير صوب الغرب على محاذاة الجانب الجنوبي من طريق عكا – صفد إلى حدود منطقة الجليل – حيفا، ومن هذه النقطة يتبع تلك الحدود إلى البحر.

تبدأ حدود منطقة السامرة واليهودية الجبلية على نهر الأردن في وادي المالح إلى الجنوب الشرقي من بيسان، وتسير نحو الغرب فتلتقي بطريق بيسان – أريحا، ثم تتبع الجانب الغربي من ذلك الطريق في اتجاه شمالي غربي إلى ملتقى حدود أقضية بيسان ونابلس وجنين. ومن هذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس ـ جنين في اتجاه الغرب إلى مسافة تبلغ نحو ثلاثة كيلو مترات، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي، مارة بشرقي المنطقة المبنية من قرى جلبون وفقوعة إلى حدود مقاطعتي جنين وبيسان في نقطة إلى الشمال الشرقي من نورس. ومن هنا تسير بادئ الأمر نحو الشمال الغربي إلى نقطة شمالي المنطقة المبنية من زرعين، ثم شطر الغرب إلى سكة حديد العفولة – جنين، ومن ثم في اتجاه شمالي غربي على طول خط حدود المنطقة إلى نقطة التقاطع على الخط الحديد الحجازي. ومن هنا تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي، بحيث تكون المنطقة المبنية وبعض أراضي خربة ليد ضمن الدولة العربية، ثم تقطع طريق حيفا – جنين في نقطة على حدود المنطقة بين حيفا والسامرة، وإلى الغرب من المنسي. وتتبع هذه الحدود إلى أقصى نقطة جنوبي قرية البطيمات. ومن هنا تتبع الحدود الشمالية والشرقية لقرية عرعرة، ملتقية مرة أخرى بخط حدود المنطقة بين حيفا والسامرة في وادي عارة، ومن هنا تتجه نحو الجنوب فالجنوب الغربي في خط مستقيم تقريباً ملتقية بحدود قاقون الغربية، ومتجهة معها إلى نقطة تقع إلى الشرق من سكة الحديد على حدود قرية قاقون الشرقية. ومن هنا تسير مع سكة الحديد مسافة إلى الشرق منها نحو نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طولكرم، ومن هناك تتبع الحدود خطاً في منتصف المسافة بين سكة الحديد وبين طريق طولكرم – قلقيلية – جلجولية – رأس العين حتى نقطة تقع شرقي محطة رأس العين، التي تسير منها في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى الشرق حتى نقطة على سكة الحديد جنوبي ملتقى سكك حيفا – اللد – بيت نبالا، ومن هنا تسير في اتجاه حدود مطار اللد الجنوبية إلى زاويته الجنوبية الغربية، ومن ثم اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة المنطقة المبنية من صرفند العمار، ومن هناك تنعطف شطر الجنوب، مارة غربي المنطقة المبنية من أبو الفضل إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي بير يعقوب. (يجب تحديد خط الحدود بحيث يسمح باتصال مباشر بين الدولة العربية ومطار اللد)، ومن هناك يتبع خط الحدود حدود بلدة الرملة الغربية والجنوبية، إلى الزاوية الشمالية الشرقية من قرية النعاني، ومن ثم يسير في خط مستقيم إلى نقطة في أقصى الجنوب من البرية، على محاذاة حدود تلك القرية الشرقية وحدود قرية عنابة الجنوبية. ومن هناك ينعطف شمالاً فيتبع الجانب الجنوبي من طريق يافا – القدس حتى القباب، ومنها يتبع الطريق إلى حدود أبي شوشة، ويسير في محاذاة الحدود الشرقية لأبى شوشة وصيدون وحلدة حتى نقطة في أقصى الجنوب من حلدة. ويسير من هنا نحو الغرب في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أم كلخا، ومنها يتبع الحدود الشمالية لأم كلخا والقزازة وحدود المخيزن الشمالية والغربية إلى حدود منطقة غزة، ومنها يسير عبر أراضي قريتي المسمية الكبيرة وياصور إلى النقطة الجنوبية من التقاطع الواقع في منتصف المسافة بين المناطق المبنية من ياصور وبطاني شرقي.

تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبية نحو الشمال الغربي بين قريتي غان يفنه وبرقة إلى البحر، في نقطة تقع في منتصف المسافة بين النبي يونس وميناء القلاع، ونحو الجنوب الشرقي إلى نقطة غربي قسطينة، ومنها تنعطف في اتجاه جنوبي غربي مارة شرقي المناطق المبنية من السوافير الشرقية وعبدس. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية من قرية عبدس تسير إلى نقطة في الجنوب الشرقي من المنطقة المبنية من بيت عفة، قاطعة طريق الخليل – المجدل إلى الغرب من المنطقة المبنية من عراق سويدان، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة الحدود الغربية لقرية الفالوجة إلى حدود قضاء بئر السبع. ثم تسير عبر الأراضي القبلية لعرب الجبارات إلى نقطة على الحدود ما بين قضاءي بئر السبع والخليل إلى الشمال من خربة خويلفة، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة على طريق بئر السبع – غزة العام على بعد كيلو مترين إلى الشمال الغربي من البلدة. ثم تنعطف شطر الجنوب الشرقي فتصل وادي السبع، في نقطة واقعة على بعد كيلومتر واحد إلى الغرب منه. ومن هنا تنعطف في اتجاه شمالي شرقي، وتسير على محاذاة وادي السبع وعلى محاذاة طريق بئر السبع – الخليل مسافة كيلومتر واحد، ومن ثم تنعطف شرقاً وتيسر في خط مستقيم إلى خربة كسيفة لتلتقي بحدود المقاطعة بين بئر السبع والخليل. ثم تتبع حدود بئر السبع – الخليل في اتجاه الشرق إلى نقطة شمالي رأس الزويرة، ثم تنفصل عنها فتقطع قاعدة الفراغ من بين خطي الطول 150 و160.

وعلى بعد خمسة كيلومترات تقريباً إلى الشمال الشرقي من رأس الزويرة، تنعطف الحدود شمالاً، بحيث تستثني من الدولة العربية قطاعاً من محاذاة ساحل البحر الميت، لا يزيد عرضه على سبعة كيلومترات، وذلك حتى عين جدي، حيث تنعطف من هناك إلى الشرق لتلتقي حدود شرق الأردن في البحر الميت.

تبدأ الحدود الشمالية للجزء العربي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس، مارة بين المناطق المبنية من غان يفنه وبرقة حتى نقطة التقاطع. ومن هنا تسير في اتجاه الجنوب الغربي، مارة عبر أراضي بطاني شرقي، على محاذاة الحد الشرقي من أراضي بيت دراس وعبر أراضي جولس، تاركة المناطق المبنية من بطاني شرقي وجولس في الغرب، وماضية حتى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي بيت طيما. ومن هناك تتجه إلى الشرق من الجية عبر أراضي بيت طيما. ومن هناك تتجه إلى الشرق من الجية عبر أراضي قرية البربرة، على محاذاة الحدود الشرقية من قرى بيت جرجا ودير سنيد ودمرة. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لدمرة تعبر حدود أراضي بيت حانون، تاركة الأراضي اليهودية من نيرعام صوب الشرق. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لبيت حانون تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي نحو نقطة إلى الجنوب من خط التوازي 100، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مسافة كيلومترين، وتنعطف ثانية في اتجاه جنوبي غربي وتمضي في خط مستقيم تقريباً إلى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي خربة خزاعة، من هناك تتبع خط حدود هذه القرية إلى أقصى نقطة جنوبية منها. بعد ذلك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة خط الطول 90 حتى نقطة تقاطعه مع خط العرض 70. ثم تنعطف في اتجاه جنوبي شرقي إلى خربة الرحيبة وتمضي في اتجاه جنوبي إلى نقطة معروفة باسم ألبها، حيث تعبر من خلفها طريق بئر السبع – العوجا العام إلى الغرب من خربة الشمرف، ومن هناك تلتقي بوادي الزياتين إلى الغرب من السبيطه، ومن هناك تنعطف إلى الشمال الشرقي ثم إلى الجنوب الشرقي تابعة هذا الوادي ثم تمضي إلى الشرق من عبدة فتلقي بوادي الفخ. وتبرز بعد ذلك إلى الجنوب الغربي على محاذاة وادي النفخ ووادي عجرم ووادي لسان حتى النقطة التي تقطع فيها وادي لسان الحدود المصرية.

تتكون منطقة قطاع يافا العربي من ذلك الجزء من منطقة تخطيط مدينة يافا التي تقع إلى الغرب من الأحياء اليهودية الواقعة جنوبي تل أبيب، وإلى الغرب من امتداد شارع هرتسل حتى التقائه بطريق يافا – القدس، وإلى الجنوب الغربي من ذلك الجزء من طريق يافا ـ القدس الواقع إلى الجنوب الشرقي من نقطة الالتقاء تلك، وإلى الغرب من أراضي مكفيه يسرائيل، وإلى الشمال الغربي من منطقة مجلس حولون المحلي، وإلى الشمال من الخط الذي يصل الزاوية الشمالية الغربية من حولون بالزاوية الشمالية الشرقية من منطقة مجلس بات يام المحلي، وإلى الشمال من منطقة مجلس بات يام المحلي. أما مسألة حي الكارتون فستبتها لجنة الحدود، بحيث تأخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى الاعتبارات الأخرى، الرغبة في ضم أقل عدد ممكن من سكانه العرب وأكبر عدد ممكن من سكانه اليهود إلى الدولة اليهودية.

ب- الدولة اليهودية

تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودية (الجليل الشرقي) من الشمال والغرب الحدود اللبنانية، ومن الشرق حدود سورية وشرق الأردن. ويضم كل حوض الحولة وبحيرة طبريا وكل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط الحدود إلى قمة جبال الجلبوع ووادي المالح. ومن هناك تمتد الدولة اليهودية نحو الشمال – الغربي ضمن الحدود التي وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.

يمتد الجزء اليهودي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس في مقاطعة غزة، ويضم مدينتي حيفا وتل أبيب، تاركاً يافا قطاعاً تابعاً للدولة العربية. وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليهودية الحدود التي وصفت فيما يتصل بالدولة العربية.

ج- مدينة القدس

تكون حدود مدينة القدس كما هي محددة في التوصيات المتعلقة بمدينة القدس. (راجع أدناه الجزء الثالث، القسم ب).

الجزء الثالث ـ مدينة القدس

أ- نظام خاص:

يجعل لمدينة القدس كيان منفصل (corpus separatum) خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارتها ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة

ب- حدود المدينة:

تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية مضافا إليها القرى والبلدان المجاورة، وأبعدها شرقا أبو ديس، وأبعدها جنوبا بيت لحم، وأبعدها غربا عين كارم وتشمل معها المنطقة المبينة من قرية قالونيا.

ج- نظام المدينة الأساسي:

يجب على مجلس الوصاية خلال خمسة شهور من الموافقة على المشروع الحاضر أن يضع ويقر دستورا مفصلا للمدينة يتضمن جوهر الشروط التالية:

1- الإدارة الحكومية، مقاصدها الخاصة:

يجب على السلطة الإدارية أن تتبع أثناء قيامها بالتزاماتها الإدارية الأهداف الخاصة التالية:

(أ)- حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الثلاثة المنتشرة في أنحاء العالم – المسيحية واليهودية والإسلام – وصيانتها والعمل لهذه الغاية بحيث يسود النظام والسلام – السلام الديني خاصة في مدينة القدس.

(ب)- دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة أو في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها وتأمين الأمن والرفاهية وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان آخذا بعين الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجاليات.

2- الحاكم والموظفون الإداريون:

يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسئولا أمامه. ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته. على أن لا يكون مواطنا لأي من الدولتين في فلسطين.

يمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية بما في ذلك إدارة الشئون الخارجية. ويعاونه مجموعة من الموظفين الإداريين يعتبر أفرادها موظفين دوليين وفق منطوق المادة (100) من الميثاق. ويختارون قدر الإمكان من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز عنصري. وعلى الحاكم أن يقدم مشروعا مفصلا لتنظيم إدارة المدينة إلى مجلس الوصاية لينال موافقته عليه.

3- الاستقلال المحلي:

(أ)- يكون للوحدات القائمة حاليا ذات الاستقلال المحلي في منطقة المدينة (القرى والمراكز البلديات) سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي.

(ب)- يدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة تتألف من الأقسام اليهودية والعربية في مدينة القدس الجديدة، ويرفعه إلى مجلس الوصاية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه.

وتستمر الوحدات البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية لمدينة القدس.

4- تدابير الأمن:

(أ)- تجرد مدينة القدس من السلاح ويعلن حيادها ويحافظ عليه ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها.

(ب)- في حالة عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها، من جراء عدم تعاون أو تدخل فئة أو أكثر من السكان، يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال.

(ج)- للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية، يجند أفرادها من خارج فلسطين، ويعطى للحاكم حق التصرف ببنود الميزانية حسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والإنفاق عليها.

5- التنظيم التشريعي:

تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري على أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين وبغير تمييز من حيث الجنسية، ومع ذلك فيجب أن لا يتعارض أي إجراء تشريعي أن يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة، كما يجب أن لا يسود هذه الأحكام أي قانون أو لائحة أو تصرف رسمي ويعطى الدستور للحاكم حق الاعتراض (VETO) على (المشاريع بقوانين) المتنافية مع الأحكام المذكورة، ويمنحه كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حالة تخلف المجلس عن الموافقة في الوقت المناسب على (مشروع بقانون) يعتبر جوهريا بالنسبة لسير الإدارة الطبيعي.

6- القضاء:

يجب أن ينص الدستور على إنشاء نظام قضائي مستقل مشتملا على محكمة استئناف يخضع لولايتها جميع سكان المدينة.

7- الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي:

تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق عنه، وكذلك بجميع قرارات المجلس الاقتصادي المشترك، ويقام مقر المجلس الاقتصادي في منطقة المدينة، ويجب أن يحتوي الدستور على أحكام للشئون الاقتصادية التي لا تقع ضمن نظام الوحدة الاقتصادية، وذلك على أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولرعاياها.

8- حرية العبور TRANSIT  والزيارة والسيطرة على المقيمين:

تكون حرية الدخول والإقامة ضمن حدود المدينة مضمونة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية ولمواطنيهما، وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يحددها الحاكم وفقا لتعليمات مجلس الوصاية. وتكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة والإقامة فيها بالنسبة لرعايا الدول الأخرى خاضعة لسلطة الحاكم وفقا لتعليمات مجلس الوصاية.

9- العلاقات مع الدولتين العربية واليهودية:

يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليهودية ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيهما ورعاياهما لدى الإدارة الدولية للمدينة.

10- اللغات الرسمية:

تكون العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين، ولا يحول هذا النص دون أن يعتمد في العمل لغة أو لغات إضافية عدة حسب الحاجة.

11- المواطنة:

يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها أو ما لم يكونوا عربا أو يهودا قد أعلنوا نيتهم في أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية طبقا للفقرة (9) من الفصل (ب) من القسم الأول من المشروع الحاضر.

ويتخذ مجلس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أراضيها.

12- حريات المواطنين:

(أ)- يضمن لسكان المدينة بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة حقوق الإنسان والحريات الأساسية مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم، وحرية القول وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والانتماء إلى الجمعيات وتكوينها وحرية التظلم.

(ب)- لا يجري أي تمييز بين السكان بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس.

(ج)- يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون.

(د)- يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف، كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية.

(هـ)- مع عدم الإخلال بضرورات حفظ النظام العام وحسن الإدارة لا يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب ولا يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دينهم أو جنسيتهم.

(و)- تؤمن المدينة تعليما ابتدائيا وثانويا كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها ووفق تقاليدها الثقافية، وأن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية، شرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة، سوف لا تنكر أو تعطل. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة.

(ز)- لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أية لغة كانت في أحاديثه الخاصة أو في التجارة أو الأمور الدينية أو الصحافة أو المنشورات بجميع أنواعها أو الاجتماعات العامة.

13- الأماكن المقدسة:

(أ)- لا يجوز أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.

(ب)- تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية وحرية ممارسة العبادة وفقا للحقوق القائمة شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة.

(ج)- تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ويحرم كل فعل من شأنه أن يسئ بأية صورة كانت إلى قداستها. وإن رأى الحاكم في أي وقت ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بترميمات اللازمة. ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حساب الطائفة أو الطوائف المعنية أن لم يتلق جوابا على طلبه خلال مدة معقولة.

(د)- ولا تجبي أية ضريبة على الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية التي كانت معفاة من الضرائب وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي) ولا يلحق (براجعية الضرائب Incidence of taxation ) أي تعديل يشكل تمييزا بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها بحيث يضع هؤلاء المالكين أو الحائزين في وضع أقل ملائمة بالنسبة للرجعية العامة للضرائب منه في وقت الموافقة على توصيات الجمعية العامة.

14- سلطات الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين:

(أ)- إن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة.

(ب)- وفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين خارج المدينة، يقرر الحاكم بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور الدولتين ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها مطبقة ومحترمة كما يجب.

(ج)- وللحاكم كذلك حق اتخاذ القرارات، على أساس الحقوق القائمة، في حالة حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة للأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في سائر أنحاء فلسطين.

ويجوز للحاكم أن يستعين أثناء قيامه بهذه المهمة بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف يعملون بصفة استشارية.

د- مدة نظام الحكم الخاص:

يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية على ضوء المبادئ المذكورة أعلاه في ميعاد أقصاه أول أكتوبر 1948، ويكون سريانه أول الأمر خلال مدة عشر سنوات ما لم ير مجلس الوصاية وجوب القيام في أقرب وقت بإعادة النظر بهذه الأحكام. ويجب عند انقضاء هذه المدة أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية على ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة الأولى من العمل به. وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان بطريق الاستفتاء عن رغباتهم بالتعديلات الممكن إجراؤها على نظام المدينة.

الجزء الرابع – الامتيازات

إن الدول التي يكون رعاياها قد تمتعوا في الماضي في فلسطين بالمزايا والحصانات القنصلية التي كانت ممنوحة لهم أثناء الحكم العثماني بموجب الامتيازات أو العرف مدعوة إلى التنازل عن جميع حقوقها في إعادة تثبيت المزايا والحصانات المذكورة في الدولتين العربية واليهودية المنوي إنشاؤهما وكذلك في مدينة القدس.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم (128)، كالتالي: مع القرار (33 دولة)، ضد القرار (13 دولة)، امتناع (11 دولة).