القرار (60/103)/2005

القرار رقم (60/103): ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها

8/12/2005

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراريها 194 (د-3) المؤرخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948 و36/146 جيم المؤرخ 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981 وإلى جميع قراراتها اللاحقة بشأن هذه المسألة.

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرارها 59/120 المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2004.

وإذ تحيط علما أيضا بتقرير لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين عن الفترة من 1 أيلول/ سبتمبر 2004 إلى 31 آب/ أغسطس 2005.

وإذ تشير إلى تأييد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي لمبدأ عدم حرمان أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته الخاصة.

وإذ تشير على وجه الخصوص إلى قرارها 394 (د-5) المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950، الذي أوعزت فيه إلى لجنة التوفيق أن تضع، بالتشاور مع الأطراف المعنية، تدابير لحماية حقوق اللاجئين العرب الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم.

وإذ تلاحظ إنجاز برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية، على نحو ما أعلنته لجنة التوفيق في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين، وأنه كان لدى دائرة الأراضي سجل بالمُلاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها.

وإذ تعرب عن تقديرها للأعمال التي اضطلع بها للحفاظ على السجلات الموجودة لدى لجنة التوفيق والعمل على تحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي، وأهمية هذه السجلات من أجل التوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار 194 (د-3).

وإذ تشير إلى أنه، في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفقت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، في إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على بدء مفاوضات بشأن مسائل الوضع الدائم، بما فيها المسألة الهامة المتعلقة باللاجئين.

1- تؤكد من جديد أن للاجئين العرب الفلسطينيين الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ العدل والإنصاف.

2- تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، لحماية الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل.  

3- تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدة في تنفيذ هذا القرار.

4- تهيب بجميع الأطراف المعنية أن تزود الأمين العام بأي معلومات متصلة بالموضوع تكون في حوزتها بشأن الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل ويكون من شأنها أن تساعده في تنفيذ هذا القرار.

5- تحث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا لما هو متفق عليه بينهما، على معالجة المسألة الهامة المتعلقة بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها في إطار مفاوضات الوضع النهائي في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط.

6- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

تبنت الجمعية العامة القرارات (60/100، 102، 103) في الجلسة العامة رقم (62)، لسنة 2005.