جمع شمل الأسر الفلسطينية المشتتة ومنح وثائق سفر موحدة
الأسر الفلسطينية المشتتة ومنح اللاجئين وثائق سفر موحدة:
يوافق المجلس علي قرار اللجنة السياسية الآتي:
اطلعت اللجنة السياسية علي مذكرتي لجنة فلسطين الدائمة الخاصتين بالأسر الفلسطينية المشتتة ومنح اللاجئين وثائق سفر موحدة, كما اطلعت علي مذكرة الحكومة السورية المتضمنة رأيها في هذين الموضوعين وهي المذكرة التي أحالها المجلس بجلسته المنعقدة في 10 سبتمبر 1952 إلي اللجنة وقررت فيما يتعلق بموضوع الأسر المشتتة ما يلي:-
• قررت اللجنة السياسية الموافقة علي التوصية التي تقدمت بها بجنة فلسطين الدائمة بالسماح للأسر الفلسطينية المشتتة بجمع شملها وتوصية الحكومات العربية باتخاذ التدابير اللازمة التي تسهل جمع شتات هذه الأسر حيث يقيم رب الأسرة التي يعولها.
• وفيما يتعلق بمنح اللاجئين الفلسطينيين وثائق سفر موحدة رأت اللجنة أن منح هذه الوثائق لا ينقص من حقوق اللاجئين وإنما هو إجراء يسهل تنقلاتهم وأسفارهم.
• ولذلك رأت اللجنة السياسية تكليف لجنة فلسطين الدائمة باستكمال بحثها في إصدار وثائق سفر موحدة تصرف لمن يشاء من اللاجئين الفلسطينيين.
قرار رقم” 424/ د16 تاريخ 14/9/1952
******
إصدار وثائق موحدة للاجئين:
يوافق المجلس علي قرار اللجنة السياسية الآتي:
درست اللجنة السياسية مسألة إصدار وثائق سفر موحدة للاجئين الفلسطينيين وقد اطلعت اللجنة علي النموذج الذي أعدته لجنة فلسطين الدائمة فأقرته من ناحية المبدأ.
وتوصي اللجنة السياسية لجنة فلسطين الدائمة بأن تضع النموذج في صورته النهائية علي ضوء الملاحظات التي ترد من حكومات الدول الأعضاء.
قرار رقم : 524 / د18 تاريخ: 9/4/1953
******
صرف وثائق سفر موحدة للاجئين الفلسطينيين:
يقرر المجلس الموافقة علي قرار اللجنة السياسية الآتي بعد تعديل المادة السادسة:
وافقت اللجنة علي قرارات وتوصيات لجنة فلسطين الدائمة مع تعديل المادتين الرابعة والخامسة والبند الخامس من المادة الثامنة.
وفيما يلي نص هذه القرارات التي أقرتها اللجنة السياسية:
بحثت لجنة فلسطين الدائمة موضوع وثائق السفر الموحدة للاجئين الفلسطينيين وبعد الاطلاع علي الملاحظات الواردة من بعض الدول العربية علي النموذج الذي وضعته اللجنة قررت ما يلي:
• المادة الأولي: اتفقت حكومات دول الجامعة العربية علي أن تمنح كل حكومة اللاجئين الفلسطينيين الذين يقيمون في أراضيها أو المسؤولين برعايتها وثائق سفر مؤقتة بناء علي طلبهم وحسب أحكام المواد التالية ما لم يكونوا قد اكتسبوا جنسية إحدى الدول.
• المادة الثانية: تلغي هذه الوثيقة ما يكون بيد اللاجئ من وثائق غير صالحة للسفر بموجبها إلي جميع الدول العربية والأجنبية.
• المادة الثالثة: مع مراعاة حكم المادة السادسة لا تلزم هذه الوثيقة الدول التي سافر إليها اللاجئ بإقامته في أراضيها كما لا تسلبه حق العودة إلي الدول التي منحته إياها. ويخضع حاملها لأحكام قانون الإقامة في البلد الذي يقيم فيه.
• المادة الرابعة: مع عدم مخالفة أحكام هذه المواد تتخذ كل حكومة التعليمات المتبعة لديها بشأن إجراءات طلب الوثيقة ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها وتمديدها والرسوم التي تستوفي بمناسبة ذلك وغير هذا من إجراءات.
• المادة الخامسة: مدة صلاحية هذه الوثيقة خمس سنوات وتمدد سنويا.
• المادة السادسة: يعامل حاملو هذه الوثيقة في أراضي دول الجامعة العربية, معاملة رعايا دول الجامعة بشأن التأشيرات والإقامة أما الدول التي ألغت السمة فتعامل اللاجئين بما كان يعامل به رعايا دول الجامعة قبل إلغاء السمة.
• المادة السابعة: عند انتهاء العمل بهذه الوثيقة في خارج البلد الذي صدرت فيه تجدد من قبل السلطات المختصة التابعة للدول التي أصدرتها.
• المادة الثامنة: تراعي عند إصدار هذه الوثيقة الموحدة الأوضاع التالية:
أولا: تدون كل حكومة الديباجة التي تراها في الصفحة الداخلية الأولي من الغلاف وتذكر التعليمات المعمول بها لديها في الصفحات الأخيرة منه.
ثانيا: تتألف صفحات الوثيقة من ست وثلاثين صفحة منها أربع صفحات للتجديدات.
ثالثا: يكون الغلاف من المشمع المرن ولونه أزرق قاتم.
رابعا: طول الوثيقة خمسة عسر سنتمترا وعرضها عشر سنتمترات.
خامسا: تطبع علي صفحات الوثيقة خطوط زرقاء رفيعة متموجة.
سادسا: تستعمل كل دولة اللغة الأجنبية التي تختارها إلي جانب اللغة العربية.
سابعا: تذكر المستندات التي بموجبها منحت الوثيقة في صفحة الملاحظات.
ثامنا: تتقاضي كل حكومة رسما للوثيقة موازيا لقيمة التكلفة مع مراعاة الأعضاء في حالات الفقرة والعوز.
توصيات إضافية:
– تحذف من نموذج وثائق السفر للاجئين الفلسطينيين عبارتا الجهة التي أصدرتها وتاريخ الإصدار, الواردتان في الصفحة الأولي اكتفاء بورودهما في الصفحة الرابعة.
– تبذل الأمانة العامة والدول العربية جهدها للاعتراف بهذه الوثيقة دوليا.
قرار رقم: 714 / د 20 تاريخ: 27/1/1954
******
إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من دفع رسم التأشيرة والتجديد علي جوازات سفرهم:
يوافق المجلس علي قرار اللجنة السياسية الآتي:
اطلعت اللجنة علي مذكرة حكومة عموم فلسطين ” د /20/ 53″ ووافقت علي إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من دفع رسوم التأشير والتجديد علي وثائق سفرهم.
قرار رقم : 715 / د 20 تاريخ : 27/1/1954
******
منح اللاجئين الفلسطينيين في المهاجر وثائق سفر موحدة:
يقرر المجلس الموافقة علي قرار اللجنة السياسية الآتي:
وافقت اللجنة السياسية علي منح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المهاجر جوازات سفر موحدة. وأن تترك لهم حرية اختيار الدول العربية التي تمنحهم هذه الجوازات علي أن تحظر هذه الدولة باقي الدول العربية بذلك منعا للازدواج.
قرار رقم: 1033 / د 24 تاريخ: 14/10/1955
******
وثائق السفر الموحدة للاجئين الفلسطينيين:
يقرر المجلس الموافقة علي توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
نظرت لجنة الشؤون السياسية مذكرة الأمانة العامة بشأن وثائق السفر الموحدة للاجئين الفلسطينيين وطلب أن يكون تجديدها لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة.
وتوصي بالموافقة علي هذا الطلب وتعديل المادة الخامسة قرار مجلس الجامعة رقم 714 تاريخ27/1/1954 بحيث يكون ما يأتي:
” المادة الخامسة: مدة صلاحية هذه الوثيقة خمس سنوات وتجدد كل سنتين”
قرار رقم : 1705/ د 34 تاريخ: 6/6/1960
******
وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين:
يقرر المجلس الموافقة علي توصية لجنة الشؤون السياسية الآتي نصها:
توصي اللجنة بأن تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء اتصالات مباشرة مع الدول التي تمنح وثائق سفر للفلسطينيين لتبحث معها موضوع حذف كلمة لاجئين من وثائق السفر المشار إليها.
قرار رقم: 4071 / د 76 تاريخ: 9/9/1981