منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلسطينيين
اتفاقية الجنسية
إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية,
الجمهورية السورية,
المملكة العراقية,
المملكة العربية السعودية,
جمهورية لبنان,
المملكة الليبية المتحدة,
جمهورية مصر,
المملكة المتوكلية اليمنية,
رغبة منها في التعاون تعاونا وثيقا في شئون الجنسية تنفيذا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية:
قد اتفقت علي ما يلي:
المادة الأولي:
• يعتبر عربيا في أحكام هذه الاتفاقية كل من ينتمي بجنسيته إلي احدي الدول العربية الأعضاء.
المادة الثانية:
• تكتسب المرأة العربية بالزواج جنسية زوجها العربي وتسقط عنها جنسيتها السابقة ما لم تطلب الزوجة الاحتفاظ بجنسيتها في عقد الزواج أو بإعلان لاحق خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
• وإذا سحبت حكومة دولة الزوج جنسيتها الجديدة وفقا لقوانينها تسترد جنسيتها السابقة.
• أما إذا كان الزوج ليست له أية جنسية فلا تسقط المرأة العربية بزواجها منه جنسيتها السابقة.
المادة الثالثة:
• يحق للمرأة العربية عند انتهاء الزوجية أن تعود إلي بلدها الأصلي لتقيم به كما يحق لها عند الإقامة أن تسترد جنسيتها السابقة إذا طلبت ذاك. وتفقد في هذه الحالة الجنسية التي اكتسبتها بالزواج.
• علي انه يصح في هذا الشأن أن تعقي من شرط الإقامة في بلدها الأصلي بموافقة حكومة هذا البلد.
المادة الرابعة:
• يتبع الأولاد القصر الجنسية التي كسبها والدهم. علي انه يسوغ لمن ولد منهم قبل كسب هذه الجنسية الجديدة أن يسترد جنسية والده الأصلية خلال السنة الأولي من إتمام الثانية عشر ميلادية.
المادة الخامسة:
• يكتسب اللقيط جنسية البلد التي ولد فيها ويعتبر مولودا في البلد الذي وجد فيه حتى ثبوت العكس ومن ولد لام عربية ولم تثبت نسبته إلي أبيه قانونا فيعتبر تابعا لجنسية أمه, أما إذا ثبت نسبته إلي أبيه العربي ولم يكن قد أتم الثامنة عشر الميلادية فيتبع جنسية أبيه وتزول عنه حينئذ جنسيته السابقة.
المادة السادسة:
• لا يقبل تجنس حد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخري من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته وتزول عنه جنسيته السابقة بعد اكتسابه الجنسية الجديدة.
المادة السابعة:
• لكل عربي ولد في غير بلده من بلاد دول الجامعة حق اختيار جنسية البلد الذي ولد فيه خلال السنة الأولي من تاريخ إتمامه الثامنة عشر ميلادية متى وافقت علي ذلك حكومتا البلدين وتسقط عنه في حالة اكتسابه هذه الجنسية جنسيته السابقة.
المادة الثامنة:
• لكل من له جنسية من جنسيات دول الجامعة العربية الحق في اختيار إحداها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية فإذا انقضت السنتان دون وقوع هذا الاختيار فيعتبر انه اختار الجنسية الأحدث تاريخا وإذا اتحد تاريخ اكتسابه أكثر من جنسية فيعتبر مختارا لجنسية البلد المقيم فيه عادة وتسقط عنه حينئذ ما عداها من جنسيات.
المادة التاسعة:
• كل قرار تتخذه احدي حكومات دول الجامعة العربية يمنح جنسيتها لأحد رعايا دولة عربية أخري أو بإسقاطها عنه يبلغ القرار في مدي ستة شهور للحكومة صاحبة الشأن.
المادة العاشرة:
يصدق علي هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلي الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة الحادية عشر:
• يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهرين من إيداع وثائق التصديق عليها من ثلاث دول وتسري في شأن كل من الدول الاخري بعد شهرين من إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة الثانية عشر:
• يجوز لدول الجامعة غير الموقعة علي هذه الاتفاقية أن تتضمن إليها بإعلان ترسله إلي الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلي الدول الموقعة.
المادة الثالثة عشر:
• لكل دولة مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية . ويعتبر الانسحاب واقعا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان به.
قرار رقم776/ د 21 تاريخ: 5/4/1954
******
منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين:
يقرر المجلس الموافقة علي قرار لجنة الشؤون السياسية الأتي:
نظرت اللجنة موضوع منح الجنسية من الدول العربية للاجئين الفلسطينيين علي ضوء قرارات مجلس الجامعة السابقة.
قرار رقم: 914 / د 23 تاريخ: 31/3/1955
******
منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلسطينيين:
يقرر المجلس الموافقة علي توصية لجنة الشؤون السياسية الآتية:
نظرت لجنة الشؤون السياسية بمذكرتي الأمانة العامة ووزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة بشأن منح بعض الدول العربية جنسيتها للاجئين الفلسطينيين العرب المقيمين في أراضيها.
وأحاط بما تتخذه الدول الأعضاء في هذا الشأن.
” واللجنة إذا تؤكد قرارات مجلس الجامعة السابقة في هذا الشأن توصي حكومات الدول الأعضاء أن تنظر بعين العطف إلى تهيئة فرص العمل للاجئين الفلسطينيين المقيمين في أراضيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية كمبدأ عام”.
قرار رقم:1547 / د 31 تاريخ:9/3/1959
******
إصدار جوازات سفر أردنية لنازحي قطاع غزة:
اطلع المؤتمر علي مذكرات الأمانة العامة والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت بشأن الطلبة والعمال من نازحي قطاع غزة الذين يطلبون من الجهات المختصة بالحكومة الأردنية أن تسهل لهم أمر تنقلاتهم وأسفارهم للعمل في البلدان العربية بإصدار جوازات سفر أردنية عوضا عن تذكرة السفر التي يحملونها أو هويتهم الشخصية والتي لا تقبل في عدد من هذه الأقطار لغايات العمل والإقامة, وان الحكومة الأردنية صرفت لمن يبرز عقدا مبرما للعمل في احدي الدول الشقيقة جوازات سفر أردنية مؤقتة مدتها سنة.
وأحاط بطلب الحكومة الأردنية بحث الموضوع فإما أن تجيز حكومات الدول الأعضاء إصدار جوازات السفر الأردنية المؤقتة أو أن تقبل الدول الشقيقة سفرهم وتنقلاتهم وإقامتهم بموجب تذاكر السفر أو بطاقات الهوية التي يحملونها أحيانا, أو أن تقترح أسلوبا آخر لتسهيل مصالحهم.
وبعد أن استعرض المؤتمر الموضوع وما سبق أن صدر بشأنه من وثائق السفر الموحدة وبروتوكول تنظيم شؤون السفر والإقامة والعمل للفلسطينيين في الدول العربية الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية علي مستوى وزراء الخارجية في الدار البيضاء بتاريخ11/9/1965 أوصي بما يلي:
1) أن تتولي السلطات المختصة بالجمهورية العربية المتحدة تجديد جوازات النازحين من قطاع غزة أينما وجدوا, وصرف جوازات سفر بديلة لجوازاتهم السابقة.
2) أن تلتزم الدول العربية بالعمل بهذه الوثائق وان تيسر وسائل العمل والإقامة والتنقل للأخوة الفلسطينيين طبقا لبروتوكول الدار البيضاء السابق ذكره.
******
منح الفلسطينيين جوازات سفر مؤقتة:
يؤكد المؤتمر ضرورة العمل علي تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية رقم(2455) بتاريخ 3 سبتمبر (أيلول) 1968 بشأن منح الفلسطينيين جوازات سفر أردنية مؤقتة وتجديد جوازات سفر للنازحين من قطاع غزة أينما وجدوا, ويطلب المؤتمر إلي الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بالإجراءات التي اتخذت تنفيذا لهذا القرار.
اكتساب جنسية أخري لا يبرر الحذف من قوائم الإغاثة.
بحث المؤتمر موضوع اكتساب بعض الفلسطينيين جنسية أخري واتخاذ ذلك مبررا لحذف أسمائهم من سجلات الفلسطينيين وحيث أن اكتساب بعض الفلسطينيين جنسية أخرى لا يجردهم من جنسيتهم الفلسطينية ولا يسقطها عنهم ولا يعفيهم من التزاماتهم.
نحوها لذلك يوصي المؤتمر بعدم اتخاذ اكتساب جنسية أخري سيجري للحذف من سجلات الفلسطينيين تأكيدا للشخصية الفلسطينية والكيان الفلسطيني.
قرار رقم2600/ د53 تاريخ 11/3/1970