القرار (40/165)/1985

القرار رقم (40/165): وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين

الفلسطينيين في الشرق الأدنى

16/12/1985

(ألف)

تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 39/99 ألف المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر1984، وإلى جميع القرارات السابقة بشأن هذه المسألة, بما في ذلك القرار 194 (د-3) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948.

وإذ تحيط علما بتقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الذي يشمل الفترة من 1 تموز/ يوليه 1984 إلى 30 حزيران/ يونيه 1985.

1- تلاحظ مع الأسف أنه لم تتم إعادة اللاجئين إلى ديارهم أو تعويضهم حسبما هو منصوص عليه في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3)، وأنه لم يحرز أي تقدم كبير في البرنامج الذي اعتمدته الجمعية العامة في الفقرة 2 من قرارها 513 (د-6) المؤرخ في 26 كانون الثاني/ يناير 1952 لإعادة إدماج اللاجئين سواء بإعادتهم إلى ديارهم أو بإعادة توطينهم، ومن ثم فان حالة اللاجئين لا تزال مثار قلق شديد.

2- تعرب عن شكرها للمفوض العام ولجميع موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, مدركة أن الوكالة تبذل كل ما في وسعها في حدود الموارد المتاحة لها, كما تعرب عن شكرها للوكالات المتخصصة والمنظمات الخاصة بما تقوم به من عمل قيم في مساعدة اللاجئين.

3- تعرب عن بالغ تقديرها للمفوض العام السابق، السيد اولوف رايدبيك، للسنوات الكبيرة التي خدم فيها الوكالة خدمة فعالة ولتفانيه في توفير الرعاية للاجئين.

4- تكرر طلبها بإعادة نقل مقر الوكالة إلى موقعه السابق داخل منطقة عملياتها في أقرب وقت ممكن عمليا.

5- تلاحظ مع الأسف أن لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين لم تستطع الاهتداء إلى وسيلة لتحقيق تقدم في تنفيذ الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3). وترجو من هذه اللجنة أن تبذل جهودا متواصلة ممن أجل تنفيذ تلك الفقرة، وأن تقدم إلى الجمعية العامة تقريرا، حسب الاقتضاء، على ألا يتجاوز موعد تقديم التقرير 1 أيلول/ سبتمبر 1986.

6- توجه الانتباه إلى استمرار خطورة الوضع المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, حسبما هو مبين في تقرير المفوض العام.

7- تلاحظ مع بالغ القلق أنه بالرغم من الجهود الحميدة والناجحة التي يبذلها المفوض العام لجمع تبرعات إضافية, فإن هذا المستوى لإيرادات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي ينطوي على زيادة لا يزال غير كاف لمواجهة المتطلبات الأساسية للميزانية في السنة الحالية, وأنه قياسا على مستويات التبرع المتوقعة حاليا, سيتكرر العجز في الميزانية كل سنة.

8- تطلب إلى جميع الحكومات أن تبذل, على وجه السرعة, أسخى ما يمكنها من جهود لمواجهة الاحتياجات المتوقعة للوكالة, لاسيما في ضوء عجز الميزانية الذي يتوقعه المفوض العام في تقريره، ومن ثم تحث الحكومات غير المتبرعة على أن تتبرع للوكالة بانتظام وتحث الحكومات المتبرعة على أن تنظر في زيادة تبرعاتها المنتظمة.

(دال)

الهبات والمنح الدراسية المعروضة من الدول الأعضاء للتعليم العالي,

بما في ذلك التدريب المهني للاجئين الفلسطينيين

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 212 (د-3) المؤرخ في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر1948 بشأن تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين. وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 35/13 باء المؤرخ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر1980، و36/146 حاء المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر1981، و37/120 دال المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و38/83 دال المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و39/99 دال المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984.

وإذ تدرك أن اللاجئين الفلسطينيين قد فقدوا، طيلة العقود الثلاثة الأخيرة، أراضيهم وسبل معيشتهم.

وقد درست تقرير الأمين العام. وقد درست أيضا تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, عن الفترة من 1 تموز/ يوليه 1984الى 30 حزيران/ يونيه 1985.

1- تحث جميع الدول على الاستجابة للنداء الوارد في قرار الجمعية العامة 32/90 واو المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1977، على نحو يتناسب واحتياجات اللاجئين الفلسطينيين من التعليم العالي والتدريب المهني.

2- تناشد بقوة جميع الدول والوكالات المتخصصة, والمنظمات غير الحكومية أن تزيد الاعتمادات الخاصة للهبات والمنح الدراسية للاجئين الفلسطينيين. بالإضافة إلى مساهماتها في الميزانية العادية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

3- تعرب عن تقديرها لجميع الحكومات والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي استجابت استجابة حسنة لقرار الجمعية العامة 39/99 دال.

4- تدعو وكالات المتخصصة وغيرها من المؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى الاستمرار, كل منها في مجال اختصاصها, في تقديم مساعدات للتعليم العالي للطلاب اللاجئين الفلسطينيين.

5- تناشد جميع الدول والوكالات المتخصصة, وجامعة الأمم المتحدة, أن تقدم مساهمات سخية إلى الجامعات الفلسطينية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967. بما في ذلك مساهمات سخية تقدم في الوقت المناسب إلى جامعة القدس المقترح إنشاؤها للاجئين الفلسطينيين.

6- تناشد أيضا جميع الدول، والوكالات المتخصصة والهيئات الدولية الأخرى أن تسهم في إقامة مراكز للتدريب المهني للاجئين الفلسطينيين.

7- ترجو من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أن  تتولى تلقي هذه الاعتمادات الخاصة والمنح الدراسية وأن تكون قيمة عليها، وأن تمنحها للمرشحين المؤهلين من اللاجئين الفلسطينيين.

8- ترجو من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والأربعين.

(هاء)

اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 237 (1967) المؤرخ في 14 حزيران/ يونيه1967. وإذ تشير أيضا إلى قرارات الجمعية العامة 2792 جيم (د-26) المؤرخ في 6 كانون الأول/ ديسمبر1971، و2963 جيم (د-27) المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1972، و3089 جيم (د-29) المؤرخ في 7 كانون الأول/ ديسمبر1973، و3331 دال (د-29) المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1974, و3419 جيم (د-30) المؤرخ في 8 كانون الأول/ ديسمبر1975، و31/15 هاء المؤرخ في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر1976، و32/90 جيم المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1977، و33/112 هاء المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1978. و34/52 واو المؤرخ في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر1979، و35/13 واو المؤرخ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر1980, و36/146 ألف المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و37/120 هاء المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و38/83 هاء المؤرخ في 15 كانون الثاني/ ديسمبر 1983، و39/99 هاء المؤرخ في كانون الأول/ ديسمبر 1984.

وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الذي يشمل الفترة من 1 تموز/ يوليه 1984 إلى 30 حزيران/ يونيه 1985, وفي تقرير الأمين العام.

وإذ تشير إلى أحكام الفقرة 11 من قرارها 194 (د-3) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948. وإذ ترى أن التدابير الرامية إلى إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة بعيدا عن ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها تشكل انتهاكا لحقهم غير قابل للتصرف في العودة.

وإذ تثير جزعها التقارير الواردة من المفوض العام عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمعن في سياستها المتمثلة في هدم المآوي التي تشغلها أسر اللاجئين مخالفة بذلك التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي.

1- تكرر بشدة مطالبتها بأن تكف إسرائيل عن ترحيل وإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة, وعن تدمير مآويهم.

2- ترجو من الأمين العام أن يقدم, بعد التشاور مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, تقريرا إلى الجمعية العامة, قبل افتتاح دورتها الحادية والأربعين, عن امتثال إسرائيل للفقرة 1 أعلاه.

(واو)

استئناف توزيع المخصصات على اللاجئين الفلسطينيين

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 36/146 واو المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981, و37/120 واو المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و38/83 واو المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و39/99 واو المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، والى جميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة, بما فيها القرار 302 (د-4) المؤرخ في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949.

وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى عن الفترة من 1 تموز/ يوليه 1984 إلى 30 حزيران/ يونيه 1985. وفي تقرير الأمين العام.

وإذ يساورها بالغ القلق لتوقف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، بسبب صعوبات مالية, عن توزيع المخصصات العامة على اللاجئين الفلسطينيين في جميع الميادين.

1- تأسف لعدم تنفيذ قراراتها 37/120 واو، و38/83 واو، و39/99 واو.

2- تطلب إلى جميع الحكومات أن تقوم, على وجه السرعة، ببذل أسخى ما يمكنها من الجهود وبتقديم ما يلزم من موارد لمواجهة احتياجات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى, وخاصة في ضوء توقف الوكالة عن توزيع المخصصات العامة على اللاجئين الفلسطينيين في جميع الميادين، ومن ثم تحث الحكومات غير المتبرعة على أن تتبرع للوكالة بانتظام كما تحث الحكومات المتبرعة على أن تنظر في زيادة تبرعاتها المنتظمة.

3- ترجو من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أن يستأنف, على أساس مستمر, التوزيع المتوقف للمخصصات العامة على اللاجئين الفلسطينيين في جميع الميادين.

 (حاء)

الإيرادات الآتية من ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قراراتها 35/13 ألف إلى واو المؤرخة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980، و36/146 جيم المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و37/120 حاء المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و38/83 حاء المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و39/99 حاء المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984، وجميع قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة بما فيها القرار 194 (د-3) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948.

وإذ تحيط علماً بتقرير الأمين العام.

وإذ تحيط علماً أيضاً بتقرير لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين، الذي يتناول الفترة من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1984 إلى 31 آب/ اغسطس1985.

وإذ تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي تتمسك بمبدأ عدم حرمان أي شخص بصورة تعسفية من ممتلكاته الخاصة.

وإذ تضع في اعتبارها أن اللاجئين الفلسطينيين ذوو حق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ العدل والإنصاف.

وإذ تشير على وجه الخصوص إلى قرارها 394 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950 والذي أوعزت فيه إلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين إلى أن تضع، بالتشاور مع الأطراف المعنية, تدابير لحماية حقوق اللاجئين العرب الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصالحهم.

وإذ تحيط علما بإنجاز برنامج تحديد وتقييم الممتلكات العربية، على نحو ما أعلنت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين في تقريرها المرحلي الثاني والعشرين, وبأنه كان يوجد لدى مكتب شؤون الأراضي سجل بالملاك العرب وملف بالوثائق التي تحدد مواقع الممتلكات العربية ومساحاتها وسائر خصائصها.

1- ترجو من الأمين العام أن يتخذ كل الخطوات المناسبة, بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين, لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، وأن ينشئ صندوقاً لتلقى الإيرادات الآتية منها، بالنيابة عن أصحابها الشرعيين.

2- تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل، أن تقدم إلى الأمين العام كل ما يلزم من تسهيلات ومساعدات لتنفيذ هذا القرار.

3ـ تطلب إلى جميع حكومات الدول الأعضاء الأخرى المعنية أن تقدم إلى الأمين العام أية معلومات ذات صلة بالموضوع تكون في حوزتها وتتعلق بالممتلكات والموجودات وحقوق الملكية العربية في إسرائيل والتي قد تساعد الأمين العام في تنفيذ هذا القرار.

4ـ تشجب رفض إسرائيل التعاون مع الأمين العام في تنفيذ القرارات المتعلقة بالمسألة.

5- ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والأربعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

(ياء)

اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربية

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 227 (1967) المؤرخ في 14 حزيران/ يونيه 1967. وإذ تشير إلى قراريها 38/83 ياء المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و39/99 ياء المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984.

وقد نظرت في تقرير الأمين العام. وقد نظرت في تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, الذي يتناول الفترة من 1 تموز/ يوليه 1984 إلى 30 حزيران/ يونيه 1985.

وإذ تهولها خطط إسرائيل لإزاحة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وإعادة توطينهم وتدمير مخيماتهم.

وإذ تشير إلى أحكام الفقرة 11 من القرار 194 (د-3) المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948، وإذ تعتبر أن التدابير الرامية إلى إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بعيدا عن ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها تمثل انتهاكا لحقهم غير القابل للتصرف في العودة.

1- تطلب مرة أخرى إلى إسرائيل أن تتخلى عن خططها، وأن تمتنع عن إزاحة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وعن أية إجراءات قد تؤدي إلى إزاحتهم وإعادة توطينهم، وأن تمتنع عن تدمير مخيماتهم.

2- ترجو من الأمين العام أن يقوم، بالتعاون مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, بإبقاء المسألة قيد المراقبة عن كثب، وأن يقدم إلى الجمعية العامة قبل افتتاح دورتها الحادية والأربعين تقريرا عما يجد في هذه المسألة من تطورات.

(كاف)

جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 36/146 زاي المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و37/120 جيم المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982، و38/83 كاف المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983، و39/99 كاف المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1984.

وقد درست تقرير الأمين العام بشأن إنشاء جامعة في القدس. وقد درست أيضا مع التقدير تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي يشمل الفترة من 1 تموز/ يوليه1984 إلى 30 حزيران/ يونيه 1985.

1- تثني على الجهود البناءة التي يبذلها الأمين العام, والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. ومجلس جامعة الأمم المتحدة. ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الذين عملوا بهمة على تنفيذ قرار الجمعية العامة 38/83 دال المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1983 وغيره من القرارات ذات الصلة.

2- تثني كذلك على التعاون الوثيق من قبل السلطات التعليمية المختصة المعنية.

3- تؤكد على الحاجة إلى تعزيز نظام التعليم في الأراضي العربية المحتلة من 5 حزيران/ يونيه 1967 بما فيها القدس، ولاسيما الحاجة إلى إنشاء الجامعة المقترحة.

4- ترجو من الأمين العام أن يواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء جامعة القدس، وفقا لقرار الجمعية العامة 35/12 باء المؤرخ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1980، مع ايلاء الاعتبار الواجب للتوصيات التي تتفق مع أحكام القرار المذكور.

5- تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتعاون على تنفيذ هذا القرار وأن تزيل العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس.

6- ترجو من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والأربعين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار في الجلسة العامة رقم (118)، لسنة 1985.